حواشي على شرح الأزهار
عليه خمسه بالتقويم ثم لا شئ عليه بعد ذلك فيما كان يخرج منه من الزباد الا أن يقصد اصطياده للتجارة أو الاستغلال فله حكم ذلك اه لفظا قرز(1) خلاف م بالله وش وزيد بن علي وك(2) الا ما أخذه بالتلصص ونحوه الخفية من أموالهم فلا خمس فيه عندنا خلاف الشافعي(3) ما أجلبوا به وكان الامام(4) هذا عائد إلى الكفار قرز(5) أرضها ومجاريها لا الماء فهو حق لا يملك فلا خمس فيه ينظر فهو يدخل تبعا(*) أرضها ومجاريها لا الماء فلا خمس فيه(6) الاشجار(7) أي ان عزم على قسمته ولم يرد أن قسم إذ التخميس قبل القسمة(8) يعنى في الارض لا الخراج فسيأتي(9) وكذا المشروب ؟ والمأدوم أو مشموما مما هو سريع الفساد قرز وظاهر الاز خلافه فيما يتسارع إليه الفساد ؟ كالعسل للحاجة اه بحر(*) وانما استثنى له المأكول ان أكله فقط اه أثمار معنى ووابل ولو حيوانا مأكولا في أيام الحرب اه فتح معنى قرز(10) لا ملبوسا اه حاشية ح لى قرز(11) ولو كان العوض نفقة له ولدابته وجب عليه فيه الخمس اه نجرى(12) قيل ف المراد به إذا أجاز الامام بيعه والا نقض بيعه ورد بعينه إلى الغنيمة اه بيان لفظا من السير قيل ف ويكون هذا خاص في بيع الشئ قبل قبضه وهذا فيه نظر وجه انهم قد ذكروا في البيوع ان الامام لا يبيع الا بعد القبض(*) قد تقدم انه لا يصح البيع في قدر الخمس ؟ فينظر فيه الا أن يكون هذا مخصوص بالنص ؟ ولعله كذلك لخبر على عليه السلام فيمن باع مالا يخمس ما نراه الا عليك روى عن على رضى الله عنه أن رجلا وجد معدنا فباعه قبل اخلاصه بمائة شاة فاخذ خمس الغنم وقال ما أرى الخمس الا عليك لانها كانت قيمة المعدن يوم العقد هذا لفظه في الانتصار اه ح بحر قلت ولو قيل أن ظاهره يقتضى بان العين ؟ قد تعذرت لذهاب المشترى لها فيأخذ القيمة لتعذر العين لم يبعد اه غيث من شرح قوله الا لمانع ؟ ويصح البيع والاجارة ولو قبل قبض الامام وهو يخالف ما سيأتي في البيع أن الامام لا يبيع الا بعد القبض ولعله بدليل خاص قرز(13) قيل ف وليس لهم ان يتزودوا منه إلى دار
صفحة ٥٦٦