حواشي على شرح الأزهار
(1) وعند م بالله وأبى ح خمس في الحطب والحشيش اه بيان قال م بالله يوجبه الا الهادى عليه السلام قال الفقيه ح الرواية عن الهادى فيها ضعف اه زهور وعن الجمهور لا خمس فيهما إذ لم ينقل عن السلف تخميسهما قلت وهو واضح وأيضا فان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ياخذ الخمس ممن أمره بالحطب ولا أخذه من أهل المدينة ولا غيرهم اه من ضياء ذوى الابصار(2) ودود قز ؟ ؟ ؟ ؟ وشجر الكاغذ اه بيان(3) صوابه أو نبتا(4) ويجب فيهما العشر والخمس(5) بعد القطع ؟ حيث كان مما يقطع ؟ إذا حصل من جنس واحد ما قيمته نصاب فقط لكن ؟ ذلك يختص فيما يغرس للقطع فيجب فيه بعد صلاحه أو ذلك يعم الجميع ما يغرس مطلقا سل(6) فان قلت لو عسلت النحل في دار الانسان من غير شعوره أو في أرضه هل يجزى مجرى الحطب والحشيش فيجوز للغير ان يأخذه ويلزمه الخميس أو يجرى مجرى الطعام الذى ينبت في أرضه من دون أن يزرعه ما لم يعدله حائزا ؟ قلت الاقرب ان حكمه حكم الحطب والحشيش اه غيث بلفظه قلت الاقرب انه يجوز له ما لم يعد له حائزا اه مفتي ولفظ حاشية وفى حواشى المفتى ما لفظه ذكره عقيب ملك الغير قال في الشرح ما يؤخذ من بطون الاودية ونحو ذلك فافهم ذلك انما وضع في أرض كان مالكها أحق به بل ملك له كما تقدم في الزكاة في شرح الاز ولعله يفرق بينه وبين العنبر والمسك والزباد ان ذلك لا يملك في العادة الا ؟ بخلاف العسل والله أعلم(*) ما لم يعد له حائزا قرز كما لو توحل في أرضه كما سيأتي في باب الصيد(7) الاولى حيث له أخذه وهو حيث هو غنيمة وقد تقدم بيان ذلك اه بيان(8) لانها باقية على الاباحة مطلقا إذ لا فعل لمالك الارض في تملكها فهي كالصيد الذى أثخنه المرض أو السبع وفصل جماعة بين ما هو من جنس الارض كالتراب ونحوه وما ليس من جنس الارض كالحجارة الملقاة ونحوها فجعل الاول ؟ لانه نفس الارض دون الثاني وهذا التفصيل أقرب إلى ما تقتضيه الاصول اه معيار نجرى(9) بسكون الراء اه شمس علوم(10) يعني ربع العشر كاموال التجارة(11) فائدة إذا قيل ان لم تخمس الغنائم من النحل حتى تولت وزاد العسل هل يجب الخمس أولا سل قلت يخرج الخمس من الجميع اه مفتي لانه إذا لم يخرج منها شارك الفقراء صاحبها في العسل إلى وقت الاخراج وكذا في نسلها ولا يقاس على غنم الزكاة لان الزكاة فيها من الجنس يقال الاخراج من العين متعذر وإذا كان كذلك فالازم القيمة لتعذر الاخراج من العين وكأنها واجبة بالاصالة ولا يلزم فيما تولد منها لذلك اه ع سحولى ومثله في ح لى ولفظها ولو اصطاد حيوان الزباد وجب
صفحة ٥٦٥