562

(1) في خططهم لا في خططنا ؟ فلا يملكونه بل يؤخذ منهم ويخمس اه بحرا لا أن يأذن لهم الامام أو كان معدنا أو نحوه فيخمسونه ولا يؤخذ منهم اه كب ؟ وقيل ولو في خططنا وهو ظاهر ؟ ؟(*) وانما وجبت فيما غنمه الكافر بخلاف الزكاة لعموم قوله صلى الله عليه واله وسلم في الركاز الخمس ولا دليل على انه تطهرة بخلاف الزكاة اه غيث(2) وعلى السيد فيما غنمه عبده واما المكاتب فلا شئ ؟ عليه ؟ كالزكاة والفطرة وقيل تخرج عن نفسه اه معيار وهل يجب عليه اخراج الخمس في الحال ام يكون موقوفا على عتقه أو رقه بيض له في ح لى وحد في حاشية أنه تخرجه في الحال(*) في الاخراج والوجوب على الصغير(3) أي الخمس ان كان له قيمة أو لا يتسامح به في ذلك المكان يعنى في موضع الاغتنام فلو اخذ دفعة لا قيمة لخمسها ثم دفعة اخرا ولخمس الجميع قيمة ضم بعضه إلى بعض ان كانت الاولى باقية والا فلا وقيل بل تجب ولو قل كحق الشركاء ولا يعتبر لو كان باقيا في يد الغانم وصار له قيمة بعد ذلك بل العبرة بحال الاغتنام ومكانه اه ح لى(*) خلاف مالك والشافعي اه بيان(4) وعند الشافعي يعتبر النصاب في المعادن قولا واحدا وفى الزكاة قولان وعند مالك والليث يعتبر النصاب والحول في جميع الانصاف خلاف ك وش(5) ولو غير مأكول إذا كان يصح تملكه كالفهد وقرره ح سحولى(*) والخمس على من أكل الصيد سواء أكله ناضجا أو ؟ لان الخمس في العين وهى باقية اه هداية(6) كالجراد ودود القز والنحل(7) والحرض من جنس الارض فلا خمس فيه اه ع وظاهر الاز انه يجب فيه الخمس لانه معدن قرز اه من خط سيدنا أحمد حاتم الريمى(8) وأما التراب والحجارة والماء فمخصص بالاجماع انه لا خمس فيه اه معيار وكذلك النورة(*) وهو ما غيبه الله في بر أو بحر(*) وذلك كمعادن الذهب والفضة والحديد الزجاج والكحل الشب الكبريت القير والملح والنحاس والزرنيخ والرصاص والزئبق والفصوص والفيروزج والزبرجد والزمرد والنفط والعقيق والجص ؟ ؟ والمغرة وكذا البياض ذكره في البيان ؟ وانما وجب فيه ولم يجب في النورة لانها ما صارت معدنا الا بالاحراق فلم يجب فيها شئ(9) وعند زيد بن على وضى الله عنهما لا خمس في المعادن ولو ذهبا أو فضة(10) تراب أحمر اه بهران الذى تحمر به الامراء الكتب اه شرح بحر(11) ولا فرق البرى والبحري لانه قد استحال إلى ما يجب فيه خلاف م بالله في البحري(12) بفتح النون والكسر أفصح ماء ينبع من الارض

صفحة ٥٦٣