حواشي على شرح الأزهار
في المثلى اه بيان وزهور قرز ؟ لانه تمليك ولا يصح تمليك ما يتسامح به(1) من جنس واحد(2) أما لو عجل الاب عن الاولاد ثم مات هل يبطل التعجيل وتلزمهم الفطرة أو قد سقطت بتعجيل الاب الاقرب عدم السقوط والله أعلم اه تعليق ابن مفتاح(*) أما لو عجل عن القريب المعسر أو عن الزوجة أو عن العبد ثم جاء يوم الفطر وقد عتق العبد وطلقت الزوجة وغني الفقير هل تلزم فطرة أخرى أم لا الاظهر عدم اللزوم وقيل بل يلزم لبطلان السبب ومثله في ح لى(*) فلو عجل فطرة الزوجة الناشزة وجاء يوم الفطر وهي ؟ لم تجب الاعادة وقيل تجب الاعادة قرز فلو عجل فطرته ثم جاء يوم الفطر وهو فقير فانه يسترجع ما قد سلم إلى الامام أو المصدق لا إلى الفقير الا لشرط قرز وكذا لو عجل وهو فقير ثم جاء يوم الفطر وهو غني فانها لا تلزمه الاعادة بل قد أجزته(*) في غير الوصي والولي قرز(*) ولولا عوام كثيرة اه بيان قرز(3) أي وجوه(*) وصحت الاخراج عنه(*) القول في صدقة التطوع مستحبة لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال الرجل في ظل صدقته يوم القيامة ويستحب فيها الاسرار والاعلان لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال صدقة السر تطفئ غضب الرب وصدقة العلانية تقي ميتة السوء ويحصل المقصد بان نرسم فيها مسائلا عشرة(المسألة الاولى) يكره للرجل أن يتصدق بالصدقة مع حاجته إليها لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله انه قال خير الصدقة ما كان على ظهر غنى وليبدأ أحدكم بمن يعول قال أبو هريرة معناه عن فضل العيال وتكره للرجل الصدقة على الاجانب وأرحامه وأقاربه محتاجون لما روى عن الرسول صلى الله عليه وآله انه قال لا يقبل الله صدقة رجل وذوى رحمه محتاجون فيحتمل أن يكون معناه لا يقبل الله التطوع أصلا وعليه فريضة وفيه دلالة على وجوب نفقة ذوى الارحام ودليل على ان وجوب الفرض من قبول النافلة ويحتمل أن يكون معناه لا يقبل الله كقبوله إذا تصدق بها على ذوى رحمه المحتاجون كما قال صلى الله عليه وآله وسلم لا ايمان لمن لا أمانة له أي لا ايمان له كامل وفى حديث اخر ما أفلح رجل احتاج أهله إلى غيره اه انتصار بلفظه من خط قال في الام من مصنفه(*) وأما اسلام المخرج عنه فجزء من السبب فلو عجل عن أبويه الكافرين قبل يوم الفطر أو في وأله ثم أسلما في آخره وجبت الاعادة اه معيار بلفظه(فرع) وتكون المؤنة جزء من السبب لو أخرج فطرة قريبه أو ولده قبل أن تجب نفقته ثم وجبت لزمته الاعادة كما قلنا في الاسلام وإذا أخرج عن قريبه المسلم ثم كفر ثم أسلم وكذا عن نفسه وجبت الاعادة على القول بان الكفار غير مخاطبين بالشرعيات كما تقدم أول الكتاب(فرع) فأما إذا عجل عن قريبه الذى تلزمه نفقته ثم سقطت نفقته ثم عادت أو عن الزوجة ثم بانت ؟ ثم عادت أو كانت قريبه له يجب عليه
صفحة ٥٥٨