حواشي على شرح الأزهار
المذهب في نظير ذلك بقولهم الا عما لم يملك انه لا يجزى والله أعلم اه محيرسى لفظا(1) في الميل قرز(2) وابه من أرز لان البر منصوص عليه يقال أما في الفطرة فهو منصوص على الاجناس كلها فلا وجه للتصويب وانما صح هنا وان كان منصوصا عليه للعذر لا لغيره قرز(3) ونوى كل شخص اه بيان قرز(4) إلى شخص واحد أو شخصين وقبضاه مشتركا وقرره الشامي قرز(5) وهذا بناء على انه لا يصير بالخلط قيميا(*) وذهب الفقيه ف أن الغليل قيمي مع عدم العلم بالقدر واختار في البيان أنه مثلى إذ يقل التفاوت فيه لمعرفة القدر إذ قد علم معرفة كل واحد منهما فهو مثلى ولا كلام وقد تقدم نظيره فيمن زرع غليلا وغلب في ظنه أنه سواء أخرج منه وأجزأ(6) ومن العذر طلب الامام للقيمة ويجب عليه ولو دفع المالك الطعام لم يجب قبوله اه مفتى قرز(7) ويجب شراء الطعام بما لا يجحف كالماء(8) في البريد وقيل في الميل قرز(9) يعنى في الميل قرز(10) حجتهم سد الخلة وهى حاصلة بالقيمة وحجتنا ان الماء ثور الطعام لا غيره لانه صلى الله عليه وآله وسلم قد نص على أجناس معلومة فلا يجوز العدول عنها لغير عذر الا بدلالة شرعية اه بستان(11) والنية والتضيق قرز والتغيير قرز(12) لقوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم فاقتضى تحريمها على غيرهم اه بستان الا العامل فيعطى على عمالته منها قرز(13) بل وعلى المذهب مع غناء الفقراء قرز لان التأليف مصلحة(14) بشرط ان يصير إلى كل واحد منهم ماله قيمة في القيمي وما لا يتسامح به
صفحة ٥٥٧