حواشي على شرح الأزهار
انفاقها لم تجب الاعادة وكذلك لو أخرج عن قريبته ثم دخل يوم الفطر ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ الاصل إذ المخرج ثابت كما سيأتي ان شاء الله تعالى فان عجل عن زوجته الناشزة ؟ دخل يوم الفطر وهى مطيعة فانها تجب الاعادة لان سببها بالنشوز معدوم(2) وكذلك العكس أيضا لانه انكشف عدم الوجوب فتلك المعجلة نافلة ومثله لو أخرج عن قريبه وهى تلزمه نفقته ثم دخل يوم الفطر وهى غير لازمة له اه معيار نجرى بلفظه قرز ؟ وعن القاضي عامر أما إذا كانت بعد البينونة الكبرى وجبت الاعادة وان كانت الصغرى فالكلام مستقيم قرز(2) بل قد أجزته لانها لازمة بالاصالة اه مفتى وحثيث ولى(*) قال القاضى عبد الله الدوارى وان لم تجب النفقة كأن يكون غنيا ثم افتقر وفى المعيار خلافه قرز(1) الزوجة قرز(2) ان قيل فهو ممن تلزم نفقته قلت لعله ان يقال الشخص سبب ولذا تعدد بتعدده اه مفتى(3) ثم أيسر في يوم الفطر قرز(4) قال في البحر إذ سببها الصوم والافطار فلا تتقدم مهما كالنصاب والحول قلنا وجود البدن كالنصاب والفطرة كالحول اه نجرى(5) ما لم يرق أو يعتق في ذلك اليوم أو رق بعده لزمته الفطرة اه حثيث وفى البحر ولو رق أو عتق ولفظ ح لى وظاهر الكتاب ولو رق يوم الفطر ولا شئ على سيده وهو يقال إذا رق يوم الفطر أو بعده فقد دخل في قوله أو انكشف ملكه فيه فأشبه المشترى بخيار أو عقد موقوف ثم نفذ العقد للمشترى فما الفرق اه ح لى(*) وكذا زوجته وأولاده الا أن يكون حرة مؤسرة فعليها وكذا إذا كانت أمة غير مسلمة تسليما مستداما وسيدها ومؤسر فعليه ولا يبعد أن تلزم السيد أيضا مع التسليم المستدام وان وجبت النفقة على العبد كما وجبت على الحرة حيث كانت مؤسرة ولو كانت نفقتها لازمة للمكاتب اه شامى ولفظ البيان مسألة ولا يلزم المكاتب فطرة زوجته وأولاده ولا فطرة نفسه أو عبده لانه غير مالك لنفسه ولا تجب على سيده لان نفقته ساقطة اه بلفظه(*) إذ لا نفقة له على غيره اه بحر معنى(6) على المأيوس(7) الذي لا مال له(8) أو مسجد معين قرز(9) قال الوالد فعلى كلام الفقيه ف من قال انها على صاحب المنفعة ؟ كانت على الموقوف عليه
صفحة ٥٥٩