549

أو يوم الفطرة وليلة الثاني وهو عموم كلام الصعيترى اه تكميل(1) مع الرجاء للفسخ أو الامضاء قرز وكذا المشترى بعقد موقوف(2) لهما أو لاحدهما(3) وأما المطالبة قبل مضي مدة الخيار ونحوه فلعله يجب على من هو في يده ويستقر الرجوع على من انكشف له كما يأتي في البيع فيمن يؤمر بانفاقه ولعل هذا إذا كانت المطالبة من الامام أو المصدق لكن ينويا اخراجها عن من انكشف مستقرا له الملك وأما لو أخرجها من لم يستقر له الملك إلى غير الامام والمصدق فلعله لا يصح والله أعلم(*) فان قيل لم لا تجب الفطرة على البائع لانها تتبع النفقة والجواب انها انما وجبت النفقة على البائع لتسليم على ما اقتضاه العقد والفطرة لا تتبع النفقة الا إذا كانت لاجل ملك أو سبب أو زوجية اه تعليق ابن أبى النجم(4) حيث كان صحيحا لا هنا فهو فاسد(5) والنجري روى عن الامام المهدى عليه السلام ان فطرة القريب الغائب لا تجب أصلا إذ النفقة مع الغيبة ساقطة لتعذر المواساة اه ح لى لفظا قال في شرح الفتح ومثل هذا رأيت لبعض المذاكرين يعنى ان نفقة القريب المعسر تسقط مطلقا وهذا يخالف ما ذكره الامام ى عليه السلام في الغيث وغيره من انها لا تسقط الفطرة لان ظاهر العبارات الاطلاق لان النفقة انما سقطت بالغيبة لشبهها بالمطل حتى مضى الوقت فالساقط حينئذ انما هو فعل الانفاق لا الخطاب فهو مخاطب به في وقته فتعلقت الفطرة بالذمة وهى لا تسقط بسقوط مضى النفقة وهو الاولى والله أعلم اه ح فتح(*) وحد الغيبة في القريب الميل وقيل البريد والبعد عن يد سيده قرز(*) مرجوا أو عاد في يوم الفطرة قرز(6) في قوله بالقرابة(7) إذا أبق لتمرد المالك من الانفاق أو تاب قبل يوم الفطر الا إذا كان عاصيا له ولم يتب فلا فطرة لسقوط النفقة إذ حكمه حكم الزوجة الناشزة الا أن يقال انه خدم في الا باق اه مفتى وسلامي وفى الغيث ما لفظه وليست الفطرة ملازمة لوجوب النفقة بل قد تسقط وتجب الفطرة كالعبد الآبق ونحو ذلك(*) ظاهر المذهب مطلقا يعني انها لازمة وقرره مولانا المتوكل على الله قال

صفحة ٥٥٠