حواشي على شرح الأزهار
(1) يؤخذ من هذا المفهوم سقوطها عن عبد المسجد ونحوه وهو يقال انه لم يؤخذ بهذا المفهوم في الزكاة حيث قال وانما تلزم مسلما بل أوجبتموها في مال المسجد اه ح لى وعن المفتي يلزم في عبد المسجد كما قرر في الزكاة انها تلزم في مال المسجد(2) فلو كان الاب معسرا وله كسب وله ولد صغير مؤسر فاحتمالين للهدوية هل تجب الفطرة في ماله لانه مؤسر أو تسقط لان نفقته على الاب وهو معسر قال في البيان الاظهر وجوبها من ماله وفطره الوالد تسقط اه كب(3) وتجب في المال الصغير اه ح لى ويخرجها عنه الحاكم كالزكاه اه عامر وان لم يكن للصبى مال فلا شئ عليه(4) فائدة إذا كانت احدى زوجتيه مطلقة بائنا والتبست بعد انقضاء العدة وجب على الزوج فطرة واحدة وعلى كل واحدة منهن فطرة(*) ولو خالعها بمثل نفقتها أي نفقة العدة فان فطرتها ؟ لازمة له لان اللازم لها مثل النفقة اه ن أما لو خالعها على مثل ما يلزمه بالزوجية رجع بها عليها ؟ لعله حيث ؟ في ذلك اليوم لانها أسقطت حقها لا حق الله تعالى وقال في بيان السحامى والتذكرة بل عليها مع النشوز(5) يقال غالبا احتراز من صورتين طرد وعكس فالطرد المكاتب فانه يلزمه نفقة أولاده ولا يلزمه فطرتهم والعكس الموصى بخدمتهم للغير فان فطرتهم تلزم الموصى له بالخدمة لا بالرق(6) والمبيع قبل التسليم(7) أم مفسوخة قرز(8) لا المتوفى عنها فلا تجب فطرتها وان لزمت النفقة لارتفاع الخطاب اه ح لى ؟ وظاهر الاز خلافه وقال الشامي تلزم لوجوب نفقتها قرز ؟ ومثله عن المتوكل على الله والسيد حسين التهامى إذ لم يوجد نص لسقوطها(9) الا في صورة واحدة فان النفقة لا تجب عليه وتلزمه فطرتها وذلك حيث شرط على سيدها انفاقها فيصير انفاقها على سيدها والفطرة على سيد العبد لانهما ليسا متلازمين اه بحر ومثله عن الدوارى(10) أو أمة سلمت تسليما مستداما قال الهاجرى يوم الفطر وليلته وقال في الشرفية تعليقة على اللمع
صفحة ٥٤٩