547

ومثله عن المفتى وح بهران وح راوع وقيل انه عذر في جواز التأخير لا في الضمان فيضمن الكل إذ قد تمكن من الاداء ؟ يعني بغير جناية ولا تفريط(1) وعنه صلى الله عليه وآله صيام الرجل معلق بين السماء والارض حتى يعطي صدقة الفطر رواه أنس وعنه صلى الله عليه وآله قال فرض الله تعالى صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو الرفث وطعمة للمساكين فمن أداها قبل الصلاة فهى زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهى صدقة من الصدقات اه بستان(2) لان المخرج عنه ظاهر ومن الكتاب قوله تعالى قد أفلح من تزكى اه مذاكرة وفى الكشاف قد أفلح من زكاها(3) ومن الكتاب قد افلح من تزكى(4) بل في خلاف الاصم وابن علية وقوم من أهل البصرة وأبى حسين القرضى من أصحاب الشافعي فهو ؟ قالوا انها غير واجبة قال في الشرح الابانة هي معلومة بالوجوب بالاخبار الواردة فمن تركها مع التمكن فسق ولا فرق بين اهل البوادى والقرى في الوجوب قال في الكافي وذلك متفق عليه الا عن الليث بن سعيد وطاووس فقالا لا فطرة على أهل الخيام(5) ولا تقضى إذا فات وقتها كالوتر(6) فلو البتس يوم الفطر ووقعت الصلاة في اليوم الثاني فلا حكم لذلك إذا قد خرج وقت وجوب الفطرة اه ح لي لفظا قرز وقيل تأخر الايام كما في أعمال الحج واختاره مولانا المتوكل على الله كالاضحية والرمى ونحوه وقيل لا تؤخر الايام في حقه الا في الحج فقط(7) فان تقارن غروب الشمس وحدوث الولد فلا فطرة فان خرج نصفه حيا ونصفه ميتا لزمه الفطرة اه ح لى وقيل لا فطرة لانه لم يخرج كله حيا(*) فلو خرج نصف الحمل قبل الغروب ونصفه بعد الغروب فلا فطرة(8) على أحد قوليه وله قول من طلوع فجر شوال إلى طلوع الشمس(9) فرع وليس يوم الفطر كله شرط والا سقطت عن من مات في وسطه ولا آخره كذلك ولا أوله والا سقطت عن من ولد فيه أسلم بل الشرط جزء من أجزائه غير متعين كالاحد الدائر اه معيار بلفظه(*) صواب العبارة في ذمة كل مسلم لانها تجب في الذمة بشرط وجود المال فإذا تلف المال قبل امكان الاداء فلا تسقط ولو قلنا في المال لسقطت

صفحة ٥٤٨