حواشي على شرح الأزهار
والله أعلم(1) يعنى من فوائد الزكاة ولفظ حاشية ليس بزكاة بل تبعا لامة في الاستحاق اه ح فتح(2) مثال ذلك ان يعجل بتبيعة على ثلاثين نمن البقر فيأتى آخر الحول وهي تسعة وثلاثين فانها لا يكمل بها نصاب الاربعين ليخرج مسنة ولو مع الشرط ؟ ايضا لان لفقير قد ملكها عن زكاة الثلاثين من البقر ملكا مستقرا من يوم التعجيل اه عامر وان جاء آخر الحول والبقر أربعون أخرج مسنة عنها جميعا ولم يسترد ما قد صار مع الفقير الا مع الشرط اه بيان ؟ وقيل بل يكمل نصاب الاربعين ويخرج مسنة مع الشرط وهو ظاهر الازهار(*) ولا يشترط أن يكون التبيع سائما في يد المصدق ولعل هذا مخصوص اه زهور ومثله في الغيث والبرهان وقيل لا بد أن تكون ونتيجها سائمان أو النتيج يكتفي بلبن أمه ولو قدرنا انهما غير سائمين لم يجب ؟ فيرد المصدق مطلقا والفقير مع الشرط(3) صوابه مسنة عن أربعين لان التبيعة لا تلد في سنة(4) بشرط اسامتها وقيل لا يشترط في الزكاة والعلة بدليل خاص(5) وهل يرجع بما أنفق أو أجرة حفظ وكذا في الام حيث يقصر النصاب فردها سل قيل القياس انه يرجع ؟ كما يأتي في خيار الشرط يعنى حيث نوى الرجوع وهو ظاهر ما يأتي في قوله وكذا مؤن كل عين الخ ؟ الفقير مع الشرط والمصدق مطلقا قرز(6) هذا على قول الفقيه ح وعندنا انه يردهما جميعا ويصرفهما فيمن شاء وانما يستقيم كلام الشرح الا إذا كانت تسعة وعشرين وانه يرد الفرع فقط اه وفى حاشية يردهما معا(7) وعبارة الاثمار وغير أهل بلد لتدخل سائر الاصناف(8) المستوطنين لا المقيمين اه لمعه وقيل بل والمقيمين الذي ليسوا بمسافرين(9) وعلى الاظهر من قول الشافعي لا يجزيه اه بهران(10) فلو تلفت في الطريق ؟ قال القاضى عبد الله الدواري لا يضمن زكاة التالف ويضمن زكاة الباقي ولا يقال انه متعد بنفلها من بلد المال لان الشرع قد أذن له
صفحة ٥٤٧