550

ما لفظه ان كلام الشرح قوى والفرق بين العبد الآبق والزوجة الناشزة ظاهر وهو ان الزوجة لها ذمة انتقلت إليها الفطرة وأصل الوجوب عليها كما يأتي بخلاف العبد فعصيانه بالاباق ؟ حقه من الانفاق ولم تسقط الفطرة التي هي حق الله تعالى اه كلامه عليه السلام(1) العبد إلى يد ؟ والقريب إلى الميل والزوجة إلى بيت زوجها قرز(*) ولابد أن يرجع وسبب الوجوب باقيا وأما إذا مات الغائب أو غني ؟ أو ارتد سقطت عمن لزمته اه غيث بل لا تسقط ان غنى إذ قد لزمت في الذمة اه عامر ولفظ ح أما الموت فمستقيم وأما حيث عاد غنيا أو مرتدا فالاولى عدم السقوط إذ قد صارت في الذمة اعتبارا بحال الوجوب وهو ظاهر الزهار والله أعلم افاده سيدنا حسن رحمه الله ولفظ ح لى فلو ارتد الشخص المخرج عنه في يوم الفطر قبل اخراج فطرته هل يسقط وجوبها عن المخرج إذ لا تطهرة هنا أم لا يسقط كما لو مات أو سقطت نفقته في بقية يوم الفطر لعارض فالوالد أيده الله يذكر عدم السقوط وهو محتمل اه بلفظه من شرح قوله أو تمرد لفظ البيان(مسألة) من ارتد في يوم الفطر تسقط عنه الفطرة إذا اسلم بعده وان أسلم في ذلك اليوم وجبت عليه ولو كان قد اخرجها قبل ان يرتد خلاف ش وكذا فيمن صلى ثم ارتد ثم أسلم في وقت تلك الصلاة اه بلفظه(*) فان قيل القياس ان الفطرة تسقط بالمطل كالنفقة قلنا الاجماع على ثبوتها في الذمة فكان نتخصيصا فكان تخصيصا(*) أما ؟ المخرج قبل عود الغائب ينظر اه ح لى لفظا في حاشية ولو بعد موت المخرج ولو أخذ من تركته اه وفى الغيث لا يلزم(*) يعنى في المغصوب ونحوه واما المعار والمرهون والمؤجر حيث هو متمكن من فكه يوم الفطر فيجب في الحال ويجب وان لم يرجعوا اه عامر وظاهر الازهار لا فرق بين المغصوب وغيره في عدم وجوب الاخراج الا متى رجع قرز(2) ولا فرق سواء غاب المخرج أو المخرج عنه(3) وينظر في الزوجة ظاهر الكتاب الاطلاق ويحتمل أن يتضيق اخراج فطرتها إذ نفقتها كالدين اه ح لى ومثله عن المفتى(4) في جميع يوم الفطر(5) ما لم يرجعوا في يوم الفطر قرز(6) فان كان العبد مشتركا بين اثنين وكذا القريب إذا لزمت نفقته اثنين استثنى لكل واحد من نصاب الفطرة بقدر ما لزمه من النفقة فإذا كان يلزمه من النفقة نصفها استثنى له قوت خمسة ايام غير نصف الصاع ونحو ذلك اه غيث قرز(*) ولا يلزم الشريك حصة شريكه في العبد إذا أعسر بخلاف القريب فيلزمه فطرة كاملة اه بيان(7) أي عند ذلك المقدار من الربح وقيل اليوم

صفحة ٥٥١