حواشي على شرح الأزهار
الخضراوات معتقدات للوجوب ودفعة إلى من إلى من لا يرى الوجوب فانه يجوز للآخذ القبض اه برهان وقد كان م بالله يأخذ خمس الصيد مع انه لا يوجبه اه برهان(1) وأما النخيل قبل الحصاد فذلك جائز اتفاقا ولفظ حاشية فاما الزرع قبل صلاحه فيجوز حصده اتفاقا ولو قصد الحيلة ولا يأثم قرز لان سبب الاخراج فيه الادراك فقط ولم قد يحصل وفى الاول السبب النصاب وقد حصل والحول انما هو شرط للوجوب المضيق اه كب وقيل لا يجوز اه شامي(*) قيل ف أما لو قصد بالحيلة وجه الله تعالى ومطابقة مقاصد الشرع والميل عن الحرام جازت وان قصد بها مخالفة الشرع لم يجز ولو أجزناها مطلقا لم يبق محرم الا حل(2) الاولى قبل حصول الشرط اه مفتى لان الوجوب قد حصل بكمال النصاب اه مفتى(3)(اعلم) أن ظاهر الشرح انه لا يجوز التحيل لا قبل الوجوب ولا بعده وفى البحر في الشفعة لا حرج في تجنب ما يلزم معه كتجنب ملك النصاب قبل وجوبه لئلا تلزم ؟ زكاة اه ح فتح لا يبعد فهم مثل كلام البحر من الاز حملا للاسقاط على الحقيقة والله أعلم اه شامى ؟ وقد أجازوا السفر في رمضان لاجل الافطار في الرواية المشهورة عن علي عليه السلام فيمن حلف ليجامع أهله في رمضان فقال سافر وطئ ومنها انه يجوز النوم ولو قصد ترك الصلاة ومنها أنه لو نذر بماله ان وصل رحمه جاز له اخراجه عن ملكه وفى الثمرات لا ينعقد النذر بذلك كالحلف بغير الله تعالى وفى الشفعة يجوز أن يفعل ما يسقطها فلا وجه للمنع اه ع سلامي(4) قوى حثيث واختاره الشامي ومثله في البحر(5) أما لو قال صرفت اليك هذا على أن ترده لى ان شئت فان هذا يجوز ويجزى اه كب معنى(6) أو بعضه(7) حيث أتى بلفظ الرد واما لو أتى بلفظ الهبة نحو أن يقول على ان تهبه لى جاز لانها فرع على المالك ذكره ص بالله وعندنا وم بالله لا يجوز ولا تصح الهبة اه لمعه(*) ويوديان ؟(8) وينظر ماذا يكون في يده في بعض الحواشى يكون كالغصب في جمع وجوهه والاولى ان يقال ان كان الصارف عالما بعدم الاجزاء وهو مما لا يجب في عينه أو منه ولم يتعين للزكاة اباحة يرجع بها مع البقاء لا مع التلف وان كان الدافع جاهلا كان كالغصب في جميع وجوهه الا في الاثم في القابض فلا بأثم الا حيث علم أن الدافع جاهلا وان كان الجزء العاشر وجب الرد مطلقا ويضمن ؟ مع التلف هذا والله أعلم ؟ بل ولو الجزء العاشر لان الضمان للمالك فيصح وهذا بخلاف البيان مسألة ومن اضطر إليها وفى مسألة من دفع زكاته إلى غني والله أعلم
صفحة ٥٣٩