537

المصرف بل الخلاف راجع إلى وجوب الاخراج وعدمه ذكره أبو مضر في اللمع ولعله يصح تضعيف الاتفاق الاول لان الظاهر من كلام أبى مضر خلافه والاتفاق الآخر لان أبا مضر ذكر ان الخلاف بيننا وبين ش والجرجاني راجع إلى وجوب الاخراج وعدمه فكان صواب عبارة الشرح فهذان الاتفاقان فيهما نظر الخ(سؤال) وجد بخط سيدنا العلامة زيد بن عبد الله الاكوع أوله سؤال إلى العلماء أمتع الله بحياتهم المسلمين فيمن قبض الزكاة بالولاية أو بالوكالة من جماعة وخلطها بعضها ببعض وبعد الخلط صرفها في مصارف عدة نوى كل شخص زكاة لغيره ممن قبض منه فهل يجزى الصرف من هذا الطعام المخلوط ويكون من العين على قول أهل المذهب مما قسمته ولا يخرجه الخلط عن كونه عن الزكاة مع قولهم ان العزل بنيته والزكاة بمجردة ؟ لا تكفي في الاجزاء حتى يقبض الفقير أو يقبل ويكون ذلك ظاهر قولهم القسمة في المستوى افراز حتى قال في شرح الاز أو زكاة وغلة المسجد الخ وقولهم في الماء الملتبس بغصب انه بعد الخلط يقسم ويجزى التوضئ به وقوله في الوابل ليحيى حميد وإذا اختلط أي هذه بالاجزاء أو ايها بمللك قسم فظاهر هذه الاقوال ان الزكاة لا تخرج بالخلط من العين ويكون ذلك في المثلى أو لا يجزى الصرف لاشتراط صرف العين ومع الخلط لم يتحقق صرف العين نفسها بل صرف معها بعض ملك الغير أو زكاته الجواب مطلوب(أجاب) في ذلك القاضي احمد بن مهدى الشبيبي ما لفظه الله الهادى الذى فهمته من مواضع البحث ان الصرف فيمن ذكر يجزى ولا يخرجه الخلط عن كونه في العين إذ الصارف مأذون بالخلط اما بالولاية أو بالوكالة فاما ملاحظة قولهم ويجب من العين المراد لا يعدل إلى الجنس وقد قالوا يجزى أن تخرج عن الدفعة الاولى من الا ؟ والعكس واحتجاجهم في قوله صلى الله عليه وآله لمعاذ خذ الحب من الحب وقوله فيما سقت السماء العشر ونحوه فنقول قد حصل إذ مع القسمة كأنه العين وهو يفيده اللفظ ؟ هذا ما اقتضاء النظر والله أعلم ؟ ينظر في أي لفظ وهو مبيض له في الاصل(1) بل باجتهاد الامام لانه يتصرف بالوكالة(2) بل باجتهاد ؟ الامام لانه يتصرف بالوكالة(3) هذا يستقيم حيث أخذه قهرا وأما إذا سلموا إلى المصدق طوعا فلامام يستخيزه كما لو دفعوا إليه فانه يأخذها ويصرفها بمذهبهم كذلك المصدق وإذا أخذها طوعا فلا يمنعه الامام اه كب معنى بل له أن يجبر لانه يتصرف بالولاية الا أن يعين له الامام خلاف ذلك وفى البيان أن المصدق لا يأخذ قهرا الا فيما كان في مذهبه ومذهب امامه قرز(4) بل بالوكالة قرز(5) بل للامام انكاره ولا يأخذ الا ما استجازاه معا الا أن يلزمه الامام بقبض شئ لا يحل في مذهبه لزمه قبضه ولا اشكال(*) ويشبه هذا من اخرج من دون النصاب أو من

صفحة ٥٣٨