حواشي على شرح الأزهار
بعد دعوة الامام بصرف مال الميت الذى اوصى به للفقراء من دون اذن الوصي وكلام ط يقتضى بذلك اه غيث(1) حيث لا تهمة(2) مع التهمة(3) فيحلف انه صادق في دعواه اه عامر قرز(4) يقال هو شاك في المدعى قاطع في المدعى عليه عكس ما يأتي في يمين التهمة يقال المقطوع به وجوب الزكاة في الاموال في الجملة وأما كون الشخص معه النصاب فهو المشكوك فيه اه مفتى(5) معناه ان الامام والحاكم إذا غلب في ظنهما عدم صدقه انهما يحلفانه انه صدق في دعواه قرز(6) فلو ادعى رب المال انه أخرجه عن ملكه قبل الحول قبل قوله ان كان عدلا(*) الا ان يكون مذهبه سقوطها والامام يرى وجوبها فيحلف لان للامام ان يلزم كما يأتي في القضاء أو يكون مذهبه انه يجوز صرفها إلى غير الامام فيحلف اه عامر قرز(7) وقد رجع عنه في البحر(8) ولا يمين على المصدق حيث طلب منه المالك اليمين وقيل تجب لانه كف عن طلبه(*) ولابد أن تكون غير مركبة ؟ على قول الهدوية ويبين على الامرين بينة واحدة ذكر معناه في ح البحر اه تحقيق ؟ وصوابه المركبة أن يشهد اثنان انه فرقها يوم كذا ويشهد اثنان أن السعادة لم يأتوا في ذلك اليوم ولا يقال انها على نفى لانها بينة على العلم(*) فان لم وجبت عليه البينة لا في الوصي إذا ادعى التسليم إلى الصبي قلت ؟ أانما قلنا ذلك في الوصي لانه أشبه بالوديع وقد دل الشرع على ان الوديع أمينا وان القول قوله في الرد وان كان الاصل عدمه بخلاف من عليه زكاة ونحوها فانه اشبه بمن عليه دين فادعى انه قد قضاء وقد ثبت ان عليه البينة فكذلك هنا غيث ؟ وفى الزهور الجواب انه مدع في الزكاة براءة الذمة بخلاف الوصي فهو أمين ولو كان بأجرة زهور(*) ولا تقبل شهادة المصروف إليهم قرز(9) فان التبس هل التفريق قبل الطلب أو بعده قيل أعاد الاخراج لان الاصل عدم التفريق حتى وقع الطلب ويحتمل صحة الاخراج عند الهدوية لان الاصل عدم الطلب حتى وقع الاخراج وكان مقتضى القياس عدم الاجزاء لانه لا يسقط المتيقن بالظن أو شك قرز(10) والفرق بين هذه والاولى انه في الاولى لم يثبت عليه الوجوب فقبل قوله وهذا قد ثبت الوجوب وادعى سقوطه بالتفريق والاصل عدمه(*) قال في الغيث فلو غلب في ظن الامام صدق المدعى للتفريق قبل الطلب فيحتمل ان لا يعمل بظنه
صفحة ٥٣٠