حواشي على شرح الأزهار
لان الحق لغيره وانما هو ولى قبض ويحتمل ان يعمل به لانه مفوض كولى الصغير قال وهو الاقرب اه تجرى(1) إذا كان فاحشا فان كان يسيرا فانه يقبل قوله واليسير ما يقع فيه التغابن ذكر معناه في البحر قال المفتى وهذا التفصيل حسن وقيل لا فرق(2) أما إذا ادعى انه سرق عليه منه شئ قبل قوله مع يمينه لان ذلك مما يخفى ذكره في الانتصار لا لو ادعى انه نقص لامر ظاهر كالجراد والبرد فعليه البينة اه غيث قرز الا أن يكون قد ظهر للناس فلا بينة عليه اه أثمار قرز والمراد قبل التمكن من الادى اه صعيترى(3) يقال هلا نزل أمر الامام بالايصال منزلة الاذن بالعزل فلا يضمن قبل الايصال يقال انه حيث أذن له بالعزل فعزله لها بمنزلة قبض الامام لانه قبض له بخلاف ما إذا أمره الامام بالايصال هكذا قرز(*) ومؤنه عليه وكم حد المساقة التى فيها على الرعية الايصال إلى الامام اه ح لى عن الشامي يجب عليه بما لا يجحف(4) وكذا يجب دفع القيمة حيث طلبها الامام ولو دفع المالك العين لم تجب قبولها منه اه مفتي(5) يقال يضمن بعد امكان الاداء كل الزكاة وان كان قبل زكى الباقي فقط كما تقدم(6) ويزكي الباقي فقط قرز(7) ولا يؤخذ من هذا ان المصدق وكيلا لان العزل يسقط الضمان عن رب المال فلا يفعل الا لمصلحة عامة وأمر المصالح العامة إلى الامام دون غيره هذا هو الوجه في ان العزل باذن المصدق لا يصح ولا وجه لمن يقول يؤخذ من هذا ان المصدق يتصرف بالوكالة اه عامر والاظهر انه يتصرف بالوكالة اه بيان(8) وليس للامام أن يأذن بالعزل الا لمصلحة وكذا المصدق مع اذن الامام له بالاذن ولا يقال ان المصدق ولي يعمل باجتهاده لان العزل من باب التأليف وأمره إلى الامام اه رياض(9) فرع وإذا تلفت معه فقال تلفت بعد ما قبضها وقال الامام قبله فالبينة على المالك اه بيان بلفظه(10) قال الشكايدى والمراد بامكان الاداء حضور مصرفها من جهة الامام اما مصدق أو يتيم إذا أذن له الامام بالقبض فيضمن إذ قد أمكن الاداء وقبل ذلك لا يضمن(11) المختار انه يفترق الحال قبل امكان الاداء فمع الاذن لا يضمن زكاة الباقي
صفحة ٥٣١