528

(1) ولا يحتاج إلى الطلب في كل سنة الا أن يطلب ثمرة بعينها فلابد أن يطلب ثمرة اخرا وقيل لابد من الطلب في كل ثمرة أو يأتي بلفظ يفيد العموم فان ذلك يكفى كأن يقول من وجبت عليه الزكاة أوصلها الينا(*) ويعتبر الطلب بمجرد بعث السعادة إلى الناحية اه شكايدى ولفظ حاشية ولا يكفى ظهور دعوة الامام في الطلب بل لابد من الطلب الحقيقي وهو بعث السعادة أو نحوهم إلى الناحية في كل ثمرة أو نحوها اه باللفظ قرز(*) يؤخذ من هذا ان الطلب شرط في الولاية وقد صرح به في البحر قرز(2) يقال خلاف المخالف مطلق ولا موجب لتقييده حيث لا طلب من الامام لفظا ونحوه لان الحاكم لا يكون الا على معين ويكون الخلاف مع الطلب وارد فالمسألة اجتهادية ولا يغير تصحيحها كونها قطعية لان الخلاف في كون المسألة قطعية أو اجتهادية يلحقها بالاجتهاديات كما سيأتي ان شاء الله تعالى فمصير الحال كذلك يصير ؟ الصارف كالمجتهد لموافقته الخلاف والخلاف فيه كخروج وقت المؤقتة على ما تقدم الا أن نقول العبرة بمذهب الامام لثبوت لزوم الزامه في الحقوق على الجاهل والمجتهد فهو قياس الاصول على ما تقدم تقريره وان استلزم اختلال هذا الاعتبار والله أعلم اه محيرسى لفظا يحقق ان شاء الله تعالى(3) شكل على الالف ووجهه انه لا يجزيه حيث جهلهما معا وكذا حيث جهل احدهما فتأمل قرز وظاهر شرح الاز انه يجزى وظاهر الاز خلافه وصرح في البيان بالاجزاء مع جهلهما جميعا فحينئذ لا اعتراض على شرح الاز(4) خمسة أوسق أو أربعمائة درهم أو أربعين مثقالا(5) ليس الجهل بعذر في القطعيات إذ قد صارت قطعية بعد الطلب قرز(6) خلاف أبى ح وش(7) حيث تنفذ أوامره(8) في أحد فوليه(9) يعنى جهل ظهور دعوة الامام أو جهل كون أمرها إليه واما جهل المطالبة فلا معنى له لانه ؟ طهور دعوة الامام مغنية(10) قلت وهذه الحكاية عن أبى ع تخالف ما في اللمع عن أبى ع من انه يشترط في وجوب الاعادة العلم بمطالبة الامام اللهم الا ان يقال مراده بالعلم بالمطالبة العلم بظهور دعوته اتفق الحكايتان نعم وظاهر كلام شرح ض زيد ان ظهور دعوة الامام طلب الامارة بانه غير مطالب وذلك لانه يشبه صرف الزكاة

صفحة ٥٢٩