حواشي على شرح الأزهار
لو كان المال في بلد ولايته أي الامام والمالك ليس من أهل بلد ولايته أو العكس اه ح لى العبرة بالمال اه القياس انه لا ولاية له على ذلك لانه لا في زمنه في بلد ولايته وكما سيأتي في الغيث انه لا يثنى ما أخذه الظلمة قبل ولايته وفى الفقيرين ؟ السلعة في زكاة عليهما من قبل ولايته فينظر وعن المفتى الظاهر لزوم التسليم إليه بعد طلبه ولا يبعد أخذه من عموم قوله في الازهار فمن أخرج بعد الطلب لم تجزه كذا عن المفتى وقرره الشامي(*) فان كان المالك يرى وجوبها والامام يرى سقوطها فر ولاية للامام اه ح لى قرز(1) وانما كانت ظاهرة لان المخرج عنه ظاهر(*) واما الكفارات والنذر والمظالم فلا ولاية له عليها عندنا ؟ والفرق ان الزكاة ونحوها وجبت بايجاب الله بخلاف الكفارات ونحوها فانها وجبت بسبب من المكلف ؟ الا ان يتقاعدوا عن اخراجها ألزمهم الامام بذلك اتفاقا قرز(*) والاصل في ذلك قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة وما ثبت للرسول صلى الله عليه وآله وسلم ثبت مثله للامام اه غيث وزهور ؟ للتخصيص وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم أمرت أن آخذها من أغنيائكم وأردها في فقرائكم اه زهور وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ادفعوا صدقاتكم إلى من ولاه الله أمركم ولبعثه صلى الله عليه وآله وسلم للسعادة ولفعل الخلفاء(2) المعاملة(3) سائك الذهب والفضة ونحوهما وكلما كان زكاته ربع العشر اه بيان(4) حجة ابى ط ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يأمر بالاخذ في غير بلد سلطانه كمكة قبل الفتح وغيرها من البلدان وحجة م بالله ان له أخذ النواحى بالقهر فكذلك تجري فيها أحكامه إذ ليس على يده سوى يد الله تعالى قال ولم يترك الامر في مكة وغيرها لعدم الولاية بل لعدم القدرة قال الامام ى المذهبين لا غبار عليهما خلا ان مقال م بالله أقوى لاستيلاء الظلمة على البلدان لا يكون مبطلا لولاية الامام اه بستان من الوقف(*) والعبرة ببلد المال اه عامر(5) ولابد من طلبها كما يأتي قرز(6) وقد كان الهادي عليه السلام يردها ويأبى قبضها من أربابها من غير بلد ولايته لانه لا يحمهم(7) ولو طلبها(8) قلنا فرع على ثبوت ولايته لان قتله لاجل الطاعة
صفحة ٥٢٨