524

في مدة استبرائها من الثاني لعوده فهى ساقطة مع ان الزوجية ثابتة بينهما اه بحر ينظر فلا يجزى قرز(1) ينظر لو كان نفقة القريب مناوبة بين اثنين فهل تجزى أحدهما صرف الزكاة إليه في نوبة ؟ الثاني سل لعله يجزى الصرف وهو ظاهر الاز في قوله حال الاخراج وقيل لا يجزى(2) واحتج بقوله صلى الله عليه وآله وسلم الصدقة على القريب صدقة وصلة اه غيث قلنا أراد النفل(3) من النسب(4) والوجه ان الولد بعض منه فلا يجوز لاحدهما أن يصرف إلى الآخر شيئا كما لا يجوز صرفه في نفسه وللاجماع أيضا اه تعليق ام(*) من النسب قرز(5) صوابه لفقر أو غيره(6) كبنته الصغيرة المزوجهة(،) بل فيه خلاف أبوف ومحمد ورواية عن أبى ح في الصرف مع الجهل لانه يجزى عندهم اه زهور(8) والخلاف في ولد الزنا في ثلاث مسائل صرف الزكاة إليه ونحوها وجواز نكاحها إذا كانت أنثى والعتق إذا ملكه والمختار قول م بالله وأبى ح وأبى ع وهو انه لا يصح الصرف إليه ولا يصح نكاحها ويعتق وفى سائر الاحكام ما عدا الثلاثة كالأجنبي(سؤال) ما حكم من تناول من الزكاة من الهاشميين أو ممن هو غير مصرف لها أو أخذ فوق نصاب هل يجوز حمله على السلامة أم لا(الجواب) والله الموفق ان القابض لها من هؤلاء المذكورين ان كان بامر امام جامع الشروط فلا اعتراض بل ولا مدخل لاختلاج الصدر بذلك فضلا عن الاعتراض وان كان غير كامل الشروط المعتبرة فلا يخلو ذلك القابض من المذكورين اما ان يكون من العوام أم لا ان كان منهم ولا يهتدى إلى التخلص وجب حمله على غير السلامة ووجب الانكار عليه وعلى المسلم إليه وان كان من أهل العلم وممن يعرف التخلص من تبعة الله تعالى وجب حمله على السلامة وان ينفي الظان عن نفسه سوء الظن بذلك القابض فضلا ان يتكلم في عرضه فيأخذ في لحمه فان ذلك من نزغات الشيطان اللتى يريد الوقيعة بين أهل الايمان بل يدفع ذلك لتجويزات شرعية كما ذكره الامام شرف الدين في جواب على الحسن بن غز الدين منها أن يكون تحت يده جماعة فقراء يصرف إلى كل واحد منهم دون النصاب على حسب الحاجة حتى يكمل النصاب وهذا عام للهاشميين القابض وغيره أو يكون في القابض مصلحة ويكون له ولاية عامة يتمكن بها من تحويل بعض الحقوق فيقترض مثلا من أموال الفقراء من الاعشار ويكون قضاؤهم مما صار إليهم من المصالح أو يقبضها الهاشمي الفقير من فقير غيره أو يكون في القابض مصلحة عامة للمسلمين وكان قبضه لها لاجل المصلحة للفقراء وغير ذلك مما يسوغ له الشرع والله ولى التوفيق نقل كما وجد(9) وهل يأتي الخلاف

صفحة ٥٢٥