حواشي على شرح الأزهار
في ولد الزنا ما سفل سل في كب ما سفل قرز(1) اشارة إلى خلاف من يقول انه يصير غنيا بغناه سواه كان أباه أو غيره وهم م بالله وغيره(2) لما روى ان زينب زوجة عبد الله بن مسعود قال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سألته عن زكاتها فقال لو تصدقت بها على عبد الله لكان ذلك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة وعن أبى ح لا يجوز وحجته قوله تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة فاشبه الا ؟ بحر قلنا الخبر يدفع القياس اه بحر(3) وكان الاولى أن يقال عبد ؟ ليرفع الوهم(*) يقال لو تلف في يد العبد قبل فبض السيد سل ظاهر الكتاب الا ؟ قرز(*) ولو كان العبد هاشميا أو كان اصلا أو فرعا للمخرج اه ح لى ما لم يكن صبيا أو مجنونا لانه كالوكيل لسيده وظاهر الاز خلافه اه ع ح ينظر ولو دخل في ملك العبد لحظة كما لو وكل فاسقا فقبض له اه شكايدى(4) يقال لو كان العبد المصروف إليه مشتركا بين هاشمى وغيره أو بين مسلم وكافرا وغنى وفقير هل يصح الصرف إليه اجاب الذويد انه يصح الصرف إليه ويكون لسيده غيره الهاشمي وغير الغنى ونحوه وقد ذكر مثل ذلك الذويد في المحرم وغيره قيل يكون لذى النوبة والا لزم رد حصة الهاشمي ونحوه فان اعتقاه في حالة واحدة حرمت عليه تغليبا لجانب الحظر ؟ وفي حاشية ان عين الصارف أحد السيدين وهى نحل له كانت له وان عين غيره رده وان أطلق الصارف كان لم تحل له النصف ويرد للصارف النصف وكذا في الصيد تبقى حصة المحرم حتى يحل وبجوز أخذها قرز وكذا لو اصطاد العبد صيدا واحد السيدين محرم كان الصيد للحلال لا للمحرم اه ذويد(5) فعلى هذا لو منعه السيد لم يمنع من الصحة(6) لعله يريد بالاجماع اجماع أهل البيت عليهم السلام والا فقد روى الخلاف لمحمد وأبى ح في الاصول والفصول والقاضى عبد الله الدواري في الديباج والفقيه ف في الزهور(7) الحربيين لا غيرهم ففيه خلاف أبى ح وعن العنبري وابن شبرمة جواز صرف جميع الواجبات إلى جميع الكفار قلت وقد انقرض خلافهم لعدم المتابع(8) غير ولد الزنا
صفحة ٥٢٦