حواشي على شرح الأزهار
ولعله حيث أظهر انها غير واجبة وأما إذا أوصى فقد صارت واجبة ويحتمل على انه قد انتقل إلى ذلك المذهب كما يأتي نظيره في الصيام اه وفى البستان لا تحرم عليهم لانها غير واجبة وانما وجبت بالايصاء منه قرز كلام البستان حيث أوصى وأطلق فلا تحرم الا حيث يرى لزومها فتحرم والله أعلم ولفظ البستان والمراد بالكفارة غير كفارة الصلاة فلما هي فقال م بالله وأبوط تحرم أيضا ككفارة الصوم وقال الناصر والمنصور بالله والامام يحيى لا تحرم عليهم لانها غير واجبة وانما وجبت بالايصاء اه بلفظة(1) إذ الاصل عدم الزكاة ولم تدخل في التحريم الا ما علم أو ظن تحريمه قرز(2) فان انكشف ان الذى أخذه زكاة ردها ان كانت باقية وضمنها ان كانت تألفة وهذا على القول بان الاباحة تبطل ببطلان عوضها والمختار انه ان كان باقيا رده مطلقا وان كان تالفا فان سلمه إليه وهو عالم انه هاشمي وانه لا يصح الصرف إليه لا عوض عليه وان كان جاهلا رد اه عامر ولعل كلام الكتاب في الاجزاء لا في الضمان وعدمه ما لم يكن الجزء العاشر فغصب لان الضمان يكون للمالك فيجب الرد لانه ممنوع التصرف فيه كما يأتي في قوله ولا يبيع أحد ما لم يعشر أو يخمس الخ وقرره في قراءة البيان(*) وهذا إذا كان المعطى رب المال فلو كان هو الامام جاز لهم ولو علموا انه زكاة لانه يصح من الامام أن يقترض لبنى هاشم من الزكاة ويقضى مما يسوغ لهم ويكفيه في القضاء تحريف النية وقد ذكر معنى ذلك في شرح الفتح في كلام طويل وكذا في ح البحر اه ذويد قرز(3) والفاسق(4) فان أوصى بالزكاة ونحوها جاز صرفها إلى من تلزمه نفقته(1) لا اصوله وفصوله مطلقا والحيلة في القريب ان يعجل إليه نفقة عشرة أيام ثم يصرف زكاته إليه واما الزوجة فمطلقا وان عجل لان نفقتها ثابتة بالاصالة اه ح لى وكذا لو كانت ناشزة(2) لان ما سقطت الا لعارض وادعى في شرح الابانة الاجماع وذكر الامام ابراهيم بن تاج الدين السيد ح انه يجوز وقرره ح من جهة النظر لانه يسقط عن نفسه شئ من النفقة اه زهور(2) فيقال غالبا واما المطلقة بائنا فلعله يجوز الصرف إليها وكذا المتوفى عنها وظاهر الاز خلافه فلا يجوز حيث هي في العدة(1) ومثله في الغيث ولو كان القريب وارثا وهو ظاهر الاز حيث قال حال الاخراج ولفظ البيان الثالث من يرثه الدافع إذا مات الخ(*) أما لو صرف في مملوكة قنا أو مدبرا أو أم ولد تجزه بلا خلاف وان صرف في مكاتبه فقيل لا يجزى مطلقا وقيل يجزى ان عتق ويستأنف ازرق ذكره في اللمعة وهو الاقرب اه ح لى(5) لتخرج امرأة المفقود
صفحة ٥٢٤