حواشي على شرح الأزهار
(1) فان قيل ان الزكاة شبه فلم لا يخير الجواب ان الزكاة مثل مال الغير وهو يقدم الميتة على مال الغير فان وجدت الزكاة ومال الغير حيث اضطر قدم الزكاة لانها أخف ومثله عن المفتى وحثيث وفي حاشية فان وجد الزكاة ومال الغير قدم الزكاة لانها تحل للمصالح في حال فكانت أخص ؟ قرز(2) وقال الدوارى ان خشى تلفا أو تلف عضو لا مجرد الضرر لانه مشبه بمن اضطر إلى طعام الغير وهو لا يباح الا في هذا الحال قلت وهو ظاهر المذهب اه تكميل(3) يقال اما على سبيل الاستقراض فالقياس انه يجوز من غير اشتراط ضرر وقال في الثمرات وللحاكم ومتولي المسجد ونحوه الاقتراض مماليهم الولاية عليه وللامام الاقتراض من الزكاة لنفسه أو لمصرف آخر إذا احتاج إلى ذلك ويقترض الزكاة لبيت المال ويقبض ذلك ويصرفه في هامشي يحل له بيت المال كما روي عن الامام على بن محمد قال فيها قال في التهذيب وقد روي عن على عليه السلام وأبى بكر وعمر ان للامام أنة يتناول من بيت المال ويكون تقدير ما أخذه في اجتهاده انتهى ذكره في البحر في كتاب الغصب ولابد من كمال شروط القرض مع معرفة القدر أو الظن لو طرأ اللبس اه بلفظه ولعل كلام الكتاب مبنى حيث أخذه بغير اذن الولى وأما لو أخذه باذنه فهو يجوز القرض من غير ضرر فتأمل(4) لان الزكاة حرمت من وجهين لكونها زكاة ومال للغير يعنى للفقراء اه كب من الحج(5) للتعين لا للاجزاء فلابد من النية قرز(6) والذى يجوز لغنيهم وفقيرهم الاموال المسبلة والخمس والاضحية وموات الارض ونذر معين أو مطلق ووصية وهدى النفل وتمتع وقران الذى يختص فقيرهم أو فيه مصلحة الاموال التى لا مالك لها أو جهل أهلها والمظالم وبيت المال كالخراج والمعاملة وكالضالة واللقطة وما استهلك حكما وما وجب التصديق به من الرشاء ومثله في البيان ويكفيك في حصرها ما ذكرناه في الاز وهو قولنا وتحل لهم ما عدا الزكاة الخ اه غيث(7) وفى كفارة الصلاة وجهان م بالله وط تحرم ككفارة الصوم والمنصور بالله والامام يحيى لا تحرم إذ لا وجوب اه بحر وقيل العبرة بمذهب الموصى فحيث يرى لزوجها لزومها وأوصى وأطلق فانها تحرم عليهم وحيث لا يرى لزومها فلا تحرم ولعله أولى
صفحة ٥٢٣