518

(1) قيل وفى الجواز نظر لان قبض الامام لا يخرجها عن كونها زكاته بدليل انها لا تحل للهاشمي اه زهور وقد يقال في الجواب انها تخرج عن كونها زكاة المزكي فقط مع براءة ذمته كالاجنبي اه ح أثمار واما الفقير فلا اشكال انها تخرج عن كونها زكاة بقبضه لها اه غيث لفظا(2) وللامام أن يأذن للمخرج أن يصرفها في ولده وذلك بعد أن يقبضها بأمر الامام عن الزكاة لتخرج عن كونها زكاة المزكى ويكفى التخلية قرز(3) ولا يمين عليهم لانه حق الله تعالى ولان الرسول صلى الله عليه وآله قبل قول المجامع والمظاهر اه ح لى(*) وكذا ابن السبيل إذ لا يعرف الا من جهته اه بحر وأما سائر الاصناف فلا يقبل قوله فيها كما هو الفهوم وفى الفتح كغيره وهو ظاهر الاز قرز(4) ولو بكتابة أو رسالة أو اشارة والعلة اذلال النفس فلا يجوز الا في طاعة الله تعالى ولان الرسول صلى الله عليه وآله قد نهى عن اذلال المرء نفسه حتى العارية مع الغنى عن المستعار الا مع الحاجة لان النبي صلى الله عليه وآله استعار من صفوان بن أمية دروعا واما القرض فخصه الدليل اه هامش(5) كالعارية مع الغنى(6) قال ص بالله هذا فيمن سأل لنفسه واما للغير فيجوز اه لفظا لانه شافع(7) والكسوة في ذلك كله كالنفقة قرز(8) وأما من غيرها فلا يجوز اه غيث قرز(9) فان قلت إذا جاز السؤال للفقير في هذه الاشياء فما الذى حرم عليه أن يسأل والفقير انما يسأل لهذه الامور فكان اللائق أن يقول ويجوز السؤال غالبا قلت لما كان الاغلب على النفوس السؤال مع حصول السداد جئنا بهذه العبارة للتشديد وفى تحريم السؤال آثار منها قوله صلى الله عليه وآله من سأل ومعه ما يغنيه فكأنما يستكثر من جمر جهنم قيل وما يغنيه يا رسول الله قال فوت يوم وفى بعض الاخبار أربعون درهما قيل ح أراد بفوت اليوم غناء النفقة وبالاربعين غناء الكسوة وقوله صلى الله عليه وآله المسألة لا تحل الا الثلاثة لذي فقر مدقع أو غرم موجع أو دم مفضع وقوله صلى الله عليه وآله من فتح على نفسه باب السؤال من غير فاقة فتح الله عليه أبواب الفقر من حيث لا يحتسب اه ذويد(*) وهو يدل على انها غير كبيرة والا لم يصح صرفها فيه وانما توعد

صفحة ٥١٩