حواشي على شرح الأزهار
أجحف وله الصرف في أحد الاصناف اه عامر قرز وهو الظاهر الاز ومفهوم البحر والهداية وفى الاثمار ما لم يجحف(1) خلاف ش وهذا مع عدم الحاجة إليه من سائر الاصناف اه والا كان اجحافا وزيادة وقد حققه التهامي اه مفتى قرز(2) لفظان مترادفان(3) والفرق بين الغارمين ابني السبيل ونحوهما اه حيث يشترط الزيادة في الغارمين ولم يشترطها في غيرهما لان من عليه الدين معذور عن القضاء لاعساره فلم يظهر الحيف الا بالزيادة على قدر الدين فلم تجب التسوية إلى قدر الدين بخلاف ابني السبيل فكل منها مضطر فإذا أعطى أحدهما ما يكفيه والآخر دون ما يكفيه من دون مرجح كطلب علم أو لضعف بنية فقد حاف عن الحق ومال عنه اه ح أثمار وفتح ولا فرق في وجوب التسوية بين ضعف الصدقة ووسعها(4) في يومه(5) طالب علم أو عدل وأ ورع أو زهد أو عجز(6) وهذا مع تضيق الزكاة(7) ينظر فانه لا سيما غازيا اه يستقيم حيث كان محتاجا إليه في الجهاد أو كان باذن سيده قرز(*) إذا بلغت نصابا على المذهب(9) الاقرب عدم الفرق فيلفق بان تقول ان كان دون النصاب لكل الاسباب جاز وحيث يكون قدره فما قوق فلا يجوز الا فيما يحوز مع الغناء كالعامل والمؤلف اه ن وقال في شرح الاثمار ومعنى التفضيل هنا أن يعطيه أكثر من غيره لانه يأخذ بكل سبب فقد ذكر ض زيد ان ذلك لم يقل به أحد وليس في عبارة الاز تصريح بذلك اه تكميل(10) وتعنى التخلية عن القبض اه مى قرز
صفحة ٥١٨