حواشي على شرح الأزهار
(1) والكسوة كالنفقة ؟ ولا يعطى في سفر المعصية لانه أعانة اه بحر وكذا يشترط عدم الموانع قرز ؟ في ذلك ولا يرد ما فضل من الكسوة إذ المقصود بها الاستمرار بخلاف النفقة فالمقصود وصوله(2) فلو كان يمكنه بيعه مع ؟ عنه ولو بدون القيمة لم يعط شيئا من الزكاة ولو بغبن فاحش قرز ما لم يجحف قرز(3) أو حضر لكن لم يتمكن منه اه ح فتح(4) أي ميل بقعته قرز(5) وهل المراد الاضراب بالمرة أو إذا أضرب قدر عشرة أيام قال مولانا عليلم إذا كان عازما على السقر وغلب في ظنه انه لا يجد ما يبلغه الا منها فانه لا يلزمه الرد ولا يجوز له استهلاكه قبل السير ومتى سافر ثم عرضت له الاقامة مع عزم السفر وكذلك فان سافر بعض المسافة التى أعطى فيها ثم أضرب فانه يرد الزائد على قدر المسافة التى قطعها إذا لم يحصل له سبب يملكها فاما المتفضل فقد حصل السبب وهو بلوغ الغاية اه غيث قرز فلو أنشأ السفر من بلده وخرج من مسافة القصر فقال ش انه يعان أيضا ؟ وقال الامام ى وأبوح وك انه لا يعان من أنشأ السفر من غير بلده اه كب قاصدا بلده أو موضع اقامته وإذا مات أو غني في حال سفره فقيل كالمضرب وقيل كالمتفضل لانه إذا أخذها في حال سفره فقد ملكها بحصول السفر اه ح أثمار لبهران ؟ ولو إلى منتهى سفره اه املاء شامي قرز(*) وهل يرد حيث حظر إليه ماله قلت العلة الحاجة وقد زالت إذ يوافق من الضرورة على قدرها وظاهر الاز خلافه وهو انه لا يرد لان العبرة بحال الاخذ ن(*) كالمكاتب إذا عجز اه رياض(6) دون نصاب اه ح أثمار(7) أو مات أو غني قرز وظاهر الاز خلافه(8) ومن في حكمه من مات أو غني قبل بلوغ وطنه أو فسق لان العبرة بحال الاخذ اه ح لى والمختار انه يرد قبل السفر مطلقا اه شامي هذا الرد قبل السفر وكلام ح لى أو بعد السفر كذا قرز(*) كالتعجيل إذ العبرة بحال الاخذ(9) قوي والمذهب عدم الفرق(10) أو ضيافة أو حيث أو سئل وكذا لو أنفق غيره حلت(11) ما لم يكن مصرفا والمذهب لا فرق لانه لم ؟ الا لمعنى آخر وهو السفر قرز(12) عبارة الفتح وللامام تفضيل وايثار اه يعنى بلى اجحاف ولا حاجة للباقين وكذا رب المال ولو
صفحة ٥١٧