حواشي على شرح الأزهار
وعبد الملك أموالا عظيمة وابن عباس وابن عمر رضى الله عنهما تناولا من الحجاج أموالا عظيمة وكذلك ابراهيم بن الحسن وابن أبى ليلى وتناول الشافعي رضى الله عنه دفعة واحدة من هارون ألف دينار ومالك أخذ أموالا جمة وعن أبى ذر انا ان اعطينا قبلنا وان منعنا لم نسئل هذا ما بلغنا من ذلك والله أعلم اه من كلام القاضى عبد الله بن حسن الدوارى بلفظه من تعليق الزيادات(ان قلت) هذا مدفوع بقوله صلى الله عليه وآله لا حظ فيها لغنى ومثل هذا لا يعترض يفعل الحسين بن على وغيره مع انه لم يعلم انه تناول من عين الزكاة بل انما كان من بيت المال وكذا سائر من ذكر في الحاشية فليحقق اه سماع(1) وحيث صرف في المصالح كعمارة المسجد ونحوه من سهم سبيل الله تعالى هل يصح أن يكون الاجراء فساقا وأغنياء وهاشميين لان المصلحة قد ملكت ذلك أم لا الاظهر صحة ذلك مطلقا بل قد ينتفع بها الكافر كالطريق والمنهل ونحو ذلك اه ح لى لفظا ولفظ حاشية فعلى هذا إذا صرف في المسجد جاز أن يتناول منه الهاشمي والاصول والفصول وكذا غلة الارض الموقوفة عن حق يصح صرفها إلى من لا تحل له الزكاة على القول بصحة الوقف(2) ولو كان الميت هاشميا وهو قول ص بالله اه ن من باب القضاء(3) والمراد بالغنا ما يسد خلتهم حال الصرف ويشهد له قوله صلى الله عليه وآله أغنوهم في ذلك اليوم فيكون غناء مقيدا والمراد ما يكفيهم يومهم(*) وسائر الاصناف والمذهب خلافه قرز(4) فان صرفها فيكون مع حاجتهم إليها ضمن لهم قرز(5) الميل(6) قلت ان جعلنا المصالح من سبيل الله جاز فيها ولو كان ثمة حاجة في سائر الاصناف كما هو قول الفقيه ل وان جعلناها لا من سبيل الله فالحق قول زيد بن على ومن معه اه مفتي(7) وهو كل مؤمن اه هداية ولابد أن يكون غير هاشمى قرز(8) ولا يعطى الا دون نصاب ويكون الزائد معه أمانة فان كفى المعان فلا يأخذ منها شيئا والا استنفق من الباقي دون نصاب اه هبل قرز وان احتيج إلى فوق النصاب سلم له اه(*) ولو ترك التزود عامدا قرز
صفحة ٥١٦