514

الامام ي فان تاب جاز تخليصه وهو قوي اه شرح فتح(1) أي عنده(2) وظاهر اطلاق مختصرات أهل المذهب انه لا فرق بين المجاهد بين يدى الامام أو دون ماله وبلده(3) الا ان يمتنع كان من جهة التأليف لا من جهة الجهاد اه غيث قرز(4) ون وص وش(5) وفى ذلك وجهان أحدهما ان الامام يشترى الآلة ويسلمها إليهم ولا يملكهم بل يسبلها في سبيل الله تعالى الثاني ان الامام يعطي الجاهد مالا يشترى به ذلك فيملكه(*) قيل وان كانوا من بنى هاشم فلا يحل منها شئ الا السلاح ونحوه الكراع فيجاهدون به ويردونه أطلق في الشرح انها لا تحل لهم بسبب من الاسباب(*) وأولاده إذا كان لا يتم له الا بذلك وقيل لا يعطون الا من سهم الفقراء قرز(*) ويرد المضرب لا المتفضل(6) قال في البحر وإذا بقى بقية لم يردها إذا كان لتقتير اه ح فتح(7) فائدة قال في البحر ويجوز العتق والوقف عن دين المظلمة اجماعا إذ هي للمصالح قال الهادى عليه السلام وكذا عن دين الزكاة إذ هو من مصرفها عنده اه لفظا قرز(8) قال في البحر ليس هذا خاصا بهذا بل يصرف ما فضل من سهام الثمانية كما يصرف في الفقير من أموال المصالح وهو ظاهر التذكرة اه ح فتح(*) الا الغنى إذا كان فيه مصلحة فلا يعطى منها بالاجماع اه غيث بخلاف الخراج والمعاملة وفى شرح ض زيد ما يدل على ان ذلك اجماع أيضا قيل في وقد أعتقد خلاف هذا من مالت به الدنيا فنعوذ بالله من سئ الاعمال اه نجرى قيل اشارة إلى الدوارى اه راوع وروى الفقيه ناجى عن ابن أبى الفوارس والفقيه ح انه يجوز ومثله في الصعيترى عن نهاية المجتهد قال الدوارى في تعليق الزيادات(مسألة) يجوز تناول أموال المصالح للغنى وان دفع إليه أنصباء في حالة واحدة وان لم يكن في المدفوع إليه مصلحة عامة إذا لم يكن من الزكوات والاعشار وان كان منها جاز أيضا حيث يكون في المدفوع إليه مصلحة عامة كالقضاء والجهاد والامان والتدريس ونحو ذلك ويكون ذلك داخلا في قوله تعالى وف سبيل الله يوضح جواز دفع الانصباء مع الغناء ؟ ذلك ما اتفق في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم ما يكثر من ذلك ان الحسن بن علي رضى الله عنهما قدم إلى معاوية وأعطاء أربعة آلاف فقبلها وكذلك من المشهور انه دفع إليه والى أخيه الحسين رضي الله عنهما أموالا جمة وسعيد بن مروان وان ويزيد

صفحة ٥١٥