حواشي على شرح الأزهار
(1) مما كسبه في المستقبل لا مما أخذه من مال سيده خفية(2) بل يعطى للنفقة لاجل فقره(3) وإذا رق المكاتب أو تبرع آخر أو أعتقه سيده لا لاجل ما سلم رد ما أخذ منها وما أعطوه لاجل الكتابة لم يجز له صرفه في غيرها وله أن يتجز ؟ فيه ذكره في البحر قيل وإذا مات المكاتب وقد صار بعضه حرا فقد طاب له ما أخذه من الزكاة اه أثمار(4) وإذا دفع من عليه الزكاة إلى السيد باذن العبد جاز لا بغير اذن وحيث دفع إليه لا يحتاج إلى اذن سيده وإذا قبض السيد ما أعطى ثم اعتقه ففى رد السيد ما أخذه تردد المختار انه لا يرد لاحتمال انه انما أعتقه لاجل ما أخذ بخلاف ما إذا عجز نفسه فالمختار الرد قيل ف وإذا مات وبعضه حر فقد استحق ما أخذه السيد من الزكاة اه تبصرة وفى الصعيترى تطيب حيث أعتقه السيد قرز(5) ولا يعطى منها جميع مال الكتابة اه هامش هداية(6) فلو أخذ منها ثم أبرأه الغريم أو تبرع عنه رد ما أخذه ذكره في مهذب ش اه ثمرات وقيل لا وهو يؤخذ من مفهوم قوله يرد المضرب لا المتفضل ومن قوله والعبرة بحال الاخذ قرز(*) وذكر في درة الغواص للمتوكل على الله المطهر بن يحيى عليلم ان الفقير الذى عليه ديون من زكاة واعشار وجب عليه حال يساره ولم يخرجها حتى فقر وصار من جملة الغارمين فيجوز تخليصه منها اه من حواشى تذكرة محمد بن حمزة وقد أفهمه از قرز(7) حيا أو ميتا كما في الهبة في قوله الا إلى الوصي لكفن أو دين قرز(8) تسكين الدهما الجماعة ذكره في الصحاح وقيل الدهما الفتنة(9) قيل وفى خبر الذي أتى امرأته وهو صائم في رمضان وأعانه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما يدل على خلاف ما أطلق في الكتاب وانه يعطى وان كان سبب الدين معصية سيأتي ان شاء الله تعالى اه والمراد إذا كان العصيان بنفس الدين لا إذا كان العصيان بغيره ثم لزمه لاجله كمسألة المجامع وكفارة القتل والمظاهر فيعان اه شامى قرز(10) وهو لانفاق في المعصية لا كثرته في غيرها اه بحر ما لم يقصد اليحلة قرز وقيل ولو قصد قياسا على الكفن إذا سرق(11) قال في البحر عن
صفحة ٥١٤