حواشي على شرح الأزهار
أم أكثر والوجه انه فساد أصلى ووجه الفساد جهالة العمل والمدة وكذا الاجرة(*) وعن المتوكل على الله انه يستحق ما فرض له الامام مطلقا وان كثر لان ذلك ليس من باب الاجارة بل من باب الصرف(1) وهكذا عندنا في ولاة المساجد والمشاهد والاوقاف الذى شرط لهم بعض ما قبضوه أو بعض ما تصرفوا فيه فانه لا يصح بل يستحقون اجرة المثل على قدر عملهم اه ن(2) هذا عموم مخصص بقوله ويعطى العامل والمؤلف من غيرها(3) والمحتسب بعد قبضها من أربابها(*) ولو فوق نصاب قرز(4) ويطيب هذا السهم للمؤلفة قلوبهم وان كان في مقابلة واجب عليهم بنص الآية والاجماع وان كان القياس ويطيب هذا السهم للمؤلفة قلوبهم وان كان في مقابلة واجب عليهم بنص الآية والاجماع وان كان القياس تحريمة اه شرح بحر(5) لمصلحة عامة لا خاصة عنده(6) حيث مات الامام بعد المخالفة كما هو مفهوم الكتاب لا لو مات قبل التمكن من فعل ما الفه لاجله لم يرد اه ع وقيل يردها إلى ذى الولاية ان كان والا صرفها في مصرفها لان الولاية حينئذ إليه في تخليص ذمته كذا قرز(*) بل يردها إلى ذى الولاية ممن يصلح لان قد خرج عن كونه زكاة(7) فإذا مات المؤلف فان الوارث يرد ؟ الا حيث اعطاه على ان يقعد عن نصرة أعدائه لان الموت قعود وزيادة قرز ؟ ان أعطاه أن ينصره فمات قبل أن ينصره رد الورثة قرز(8) فان فعل بعضه استحق بقدره قرز(9) ويجوز للسيد أن يأخذها ولو كا غنيا أو هاشميا ذكره في شرح الخمس المائة الآية ورجح المفتي رحمه الله انه لابد يكون غير هاشمي ؟ ومواليهم وفى الحفيظ ولا يجوز لمكاتبه أن يدفع إليه شيئا من زكاته قرز إذ هو قن ما بقى عليه درهم ؟ يعنى المكاتب والمكاتب وأما مكاتب الغنى والفاسق والكافر فظاهر العموم انه يعطى وقرره الوالد اه ح لى
صفحة ٥١٣