حواشي على شرح الأزهار
النفقة أولا يغنى لعدم الولاية سل الذى يفهم من الرياض انه يغنى بغناه إذ علله بوقوع الاجماع على غناه بغناه وصرح به في ح لى(*) ولو كان لا ولاية كالفاسق والذمى لا الحربى لتنافى في الاحكام قرز(*) وكذا المجنون جنونا أصليا أو طارئا وقيل أصليا اه تهامى وسواء لزمته نفقة الصغير والمجنون أولا كما لو كانت مزوجة اه ع مى قرز(*) ولو كان احد الاباء من الدعوة قرز(1) فينتقض بما ذكره في شرح النجرى على الاز ولعل كلام أهل المذهب ان العبرة بحال الاخذ حيث لم يشرط على الفقير لانه قد ملكها بالاخذ فاما مع الشرط فقد قالوا هي باقية على ملك صاحبها فيكمل بها النصاب ونحو ذلك اه قال المؤلف لانه لم يكن المراد بحال الاخذ حال القبض بل المراد حال وقوعه عن الزكاة إذ لا سيما الآخذ الا ذلك فيستردها في هذه الصورة ولا كلام(*) والمسألة مبنية على وجوه أربعة تغير المخرج والمخرج عنه والمخرج إليه والمخرج نفسه فالاولان إذا اختل أحدهما انكشف عدم الوجوب من الاصل والاخران قد أجزأ الصرف قرز(2) ما لم يشرط الرد عليه قرز(*) ان كان تسليما وبحال التمليك ان كان تمليكا وان تأخر القبض قرز(*) لا بحال الشرط(*) الا الامام فبحال الوجوب لان التعجيل إليه ليس بتمليك وكذا المصدق قرز(3) ينظر ما فائدة قبل وجوبها إذ لا فرق قبل وجوبها وحاله وبعدها ولعله لاجل خلاف ش قرز(4) وكذا فسق الامام بعد وضعها في مستحقها فقد أجزته اه ن وكذا قبل الوضع قرز(5) الا الامام إذا تولى العمل لم يستحق شيئا لان رزقه من بيت المال مفروض اه ح خمسمائة وقيل لا فرق بين الامام وغيره لانها تحل له الاجرة مما يحل له قرز(*) ولو فاسقا إذا كان أمينا ولو أمرأة(6) وهو الجامع والحاسب والكاتب والقاسم الحاشر والعريف المجتهد في أخذها اه بحر لا الكيال والوزان والنقاد فاجرتهم على المالك وهذه الامور لتمكن الاستيفاء اه شرح بهران والحاشر للماشية ومعنى الحاشر الجامع قال تعالى فحشر فنادى إذ سمى الحشر حشرا لاجتماع الخلائق فيه(7) رضاء أربابها قرز لانه وكيل لهم وليس له الاجبار عليها(8)(فائدة) إذا استعمل العامل عاملا على يده هل يستحق عليه العامل شيئا قال عليلم يستحق بقدر عمله من محاسبة أو اطلال ونحوهما وله أن يستنيب لكن من السهم الذى فرض له من الامام فقط الا أن يفوض جاز له الزيادة اه تكميل واختلف الناس بم يستحق فقال الشافعي انه يستحق بالرسم لا بالعمل فله ما رسم وهو الثمن فان نقص عليه جاز له أخذه ووأجب ؟ على الامام بعث السعادة وعندنا ان بعثهم مستحب غير واجب اه غيث(*) المحق(9) يستحق أجرة المثل مطلقا سواء كان أقل من المفروض
صفحة ٥١٢