حواشي على شرح الأزهار
أن تجزى كما لو استغنى من بعد اه شفاء(1) ولو حكما ولم تبلغ قيمته نصابا قرز(*) وهذا حيث الدفعات الاول باقية فان كان قد استهلكها حسا فلا اشكال وان كان حكما كطحن الحب فان حصل معه من المستهلك بطحن وأ نحوه ما قيمته نصاب حرمت عليه على أحد قولى الهادى عليلم والا فلا اه ح لى لفظا قرز وهل الخلط يكون في هذه الصورة استهلاك ويصير المخلوط قيما فيعتبر التحريم ببلوغ قيمته نصابا فصاعدا أو لا يكون الا إذا كان المخلوط نصابا من جنس آخر ويدون نصاب أم لا ينظر لفظ ح لى الظاهر انه ليس باستهلاك بالنظر إلى هذا والله أعلم قرز(2) يعنى دخل في ملكه وهو فقير(3) وأبوط والمرتضى(4) والمنصوص للش كفاية الابد قال النواوي وإذا قلت يعطى كفاية الابد فكيف طريق ذلك قال في اليتيمة يعطى مالا يشترى له عقارا ويستغل كفايته ومنهم من يفسر كلامه بأنه يعطى ما لا ينفق في حياته والاول وأصح هذا في غير المحترف فاما من له حرفة لا يجد له آلة فانه يشترى له آلة بها كالتاجر يعطى رأس مال يكون قدر ربح كفايته فالبقلي عشرة دراهم والباقلاني عشرة دراهم والفا كهانى عشرين درهما والخباز خمسين درهما والبقال مائة والعطار ألف والبزاز ألفين والصيرفي خمسة آلاف والجوهري عشرة آلاف اه شرح مرغم(5) مسألة ويجوز للانسان أن يقبض لاولاده الكبار وزوجاته وغيرهم إذا هم مستحقون وأمروه بذلك لابد أن يضيف إلى من وكله باللفظ ولو لم يذكره باسمه ولا تكفى النية وحدها لان المخرج قصد الدفع إليه لا إلى غيره الا مع الاضافة إلى الموكل وله أن يقبض لاولاده الصغار ؟ إذا كان فقيرا ويصرفه في مصالحهم لا في الانفاق اه رياض ؟ ولا يحتاج إلى الاضافة هنا لان له ولاية ويصح تولى القبض من الولى للحمل من الزكاة كما انه يصح أن يوصى له وينذر عليه ويكون موقوفا فان خرج حيا فله والا بطل الصرف اعتبار بالانتهى قرز(6) وكذا الطفلة وحد الطفولة إلى البلوغ قرز(7) لوجوه ثلاثة أحدها لقوة ولايته وفى الثاني الاجماع على ولايته والثالث الاجماع على انه يغنى والرابع ان حكمه حكم أبيه في الدنيا وينظر ولو كان الاب مجنونا هل يغنى طفلة يغناه للزوم
صفحة ٥١١