حواشي على شرح الأزهار
(1) حيث لا عرف قرز(2) مع عدم العرف قرز ولعل عرفنا عدم الفرق اه غاية بلفظها(3) أما من الامام فيجوز ولو أنصبا كثيرة ولو عملوا انه زكاة ذكره ص بالله ؟ قلت لعل الوجه ان الامام قد يعطى للفقير ولغيره كالتأليف والواجب حمله على السلامة اه نجرى قرز ؟ ولانه يصح ان يستقرضها لنبى هاشم من الزكاة ويقضى مما يسوغ لبنى هاشم ويكفى في القضاء تحريف النية وقد ذكرت لك ذلك في كلام طويل وكذا في شرح البحر قرز(4) فرع ومن معه دون نصاب من جنس فلا يأخذ من ذلك الجنس ما يوفيه النصاب قرز(*) الا الذهب والفضة ونحوهما فحكمهما حكم الجنس الواحد وما لا نصاب له في عينه كمقوم المعشر بان تكون قيمته دون النصاب قرز(*) الا المكاتب والمؤلف فلا يشترط ذلك(5) كمن عقد بخمس في عقدة واحد(6) كمن عقد بخامسة(7) فلو التبس عليه الدفعة الاخيرة فقبل الخلط يعمل بظنه في تعينها وبعد الخلط وهى مثلة يرد قدرها من جملة المخلوط للصارف ان كان معلوما وان كان ملتبسا فبين محصورين قسم قدر الدفعة ويلزم كل واحد أن يعيد قدر الدفعة الاخيرة ان كان كل واحد منهم صرف فيه قدرها وبغير محصورين صرف قدرها في مصرف المظالم فان التبس عليه قدر الدفعة الاخيرة بعد خلطها عمل في قدرها بالظن كما مر وان كانت قيمته ؟ فقبل الخلط يرد للصارف ان كان معلوما وان كان ملتبسا فكما مر وبعد الخلط على وجه لا يتميز يملكها بذلك وضمن قيمتها للصارف فان التبس بمحصورين قسمت القيمة بينهم وبغير محصورين فكالمظلمة اه ح لى قرز وقيل يحرم الكل كما لو التبست الخامسة اه مفتى يقال فرق بينهما فان هنا تصح القسمة لانه كما لو التبس ملكه بملك غيره إذا تيقن ملك الفقراء لبعضها بخلاف التباس الخامسة فانه لا يجوز التحرى ولا القسمة حكي هذا عن سيدنا زيد عبد الله الاكوع اه من خط سيدنا حسن بن أحمد الشبيبي رحمه الله(*) وجه القول الاول أن تملك الصدقة صادف حال الغنى فلم يستقر كلو دفعت إلى إلى غنى ووجه القول الثاني انها دفعت إلى من كان فقيرا قبل وصولها إليه فوجب
صفحة ٥١٠