508

(1) جائزة يحترز من أن تكون له صناعة غير جائزة وذلك السيد لا يمكنه الانكار عليه(2) كالعلم والديانة والشجاعة(3) إذا كانت نصابا أو نموفية النصاب قرز(4) ويبقى نصابا قرز(5) وهل يستثنى له كسوة الزوجة في المستقبل الاقرب ذلك وكذا المهر إذا كان حلية موجودة فلا يبعد ان يستثنى له كالكسوة قرز(6) قال يحيى بن الحسين بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه قال ليس المسكين هذا الطواف عليكم ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان قالوا فمن المسكين قال الذى لا يجد غنا يغنيه ولا يفطن له ؟ فيتفضل عليه ولا يقوم فيسأل الناس اه من الاحكام بلفظه ؟ أي لا يدرى ما عنده(*) وثمرة الخلاف لو أوصى لزيد وللفقراء والمساكين فعندنا لزيد الثلث وعند ف النصف اه ح آيات(*) وهو من لا يملك ما استثنى للفقراء قرز(7) لقوله تعالى أو مسكينا ذا متربة قيل لصق جسمه بالتراب لشدة عريه ؟ واحتج الشافعي بقوله تعالى أما السفينة فكانت لمساكين يعملون مع انها أنصباء ووصفهم بالمسكنة قلنا أضافها إليهم وهم أجزاء أو حصة كل واحد منهم يسيرة ويؤيده من قرأ لمساكين بتشديد السين اه زهور وهاجري قال الامام شرف الدين لا حجة لهم في ذلك لانه متئول وأحسن ما يحتج به لم قوله صلى الله عليه وآله وسلم وأمتني مسكينا مع تعوذه من الفقر وانما قال ذلك لاجل الحاجة لانه كان لا يجب الحاجة قالوا قال وتعالى انما الصدقات للفقراء فبدأ بهم قلنا لانهم يفتقرون إلى الناس فلا يسئلون فأمر باغنائهم وسد خلتهم ودفع فاقتهم اه حاشية بحر(8) فان قيل ما وجه ذكره في الاآية لو كانا سواء قال يكون بأكيدا في حق الفقير(9) أو نذرا أو وقفا قرز(10) الامام ى وقيل ض زيد اه شرح راوع

صفحة ٥٠٩