507

(1) وظاهر عبارة شرح الاز انه يستثنى له خادم إذا كان ممن يخدم نفسه عادة ولو كان يطيق وقرره امامنا قال وهو ظاهر الاز وغيره بل قد يكون في خدمة نفسه ممن لا يخدمها اسقاط مرؤة والذى في تعليق ابن مفتاح على التذكرة ما معناه ان هذا إذا كان لا يخدم نفسه لعجز أو نحوه فان كان يطيق خدمة نفسه لم يستثنى له ومثله في بعض حواشى شرحه على الاز منسوبة إلى أم هذا الشرح وهى المسودة بخط من ألفه اه ح فتح وفي حاشية الخادم في جميع المواضع للعجز لا للعادة الا في الزوجة قرز(*) وكسوته(*) للعجز لا للعادة قرز(2) وما عليها من الحلية وقيل لا ما عليها من الذهب والفضة(*) أعيانها لا أثمانها قرز(3) لا ما عليها من الذهب والفضة والظاهر عدم الفرق قرز(4) قلت وكذا العبيد والمتخذين للقتال إذا احتيج إليهم فانهم يستثنون كالفرس اه غيث ولو كان يحتاج إلى آلة كثيرة من خيل وسلاح ليعطها غيره من عبيده وأولاده هل يستثنى له ذلك أم لا وإذا كان لا يقدر على الجهاد ولكنه يحتاج من يدفع عنه العدو بآلة حرب وهل يستثنى له ما كان فيه ارهاب من حرير وحلية أم لا الظاهر الاستثناء في غير الحلية لا هي وان كان فيها ارهاب اه وابل وقيل إذا كان فيها ارهاب استثنت قرز(5) الترس(6) لنفسه لا لغيره(فائدة) * التلم الذى تجعله الزارع برا للاشراف أو نذرا لا ينبغي أخذه الا بطيبة نفوسهم والزكاة على الزارعين وذكر السيد على بن فاضل أن الزكاة تجب على النذر(7) وكذا المتعلم(8) التى يعتاد قراءتها على غير المشايخ(9) التي يعتاد قراءتها على المشايخ(10) قال عليه السلام وهو الاقرب عندي لان حاجته إليها إذا كانت للفتوى والتدريس يصير حكمها حكم مالا يستغنى عنه من ثياب الابدان وغيرها اه املاء(11) الحسن بن اسمعيل(12) وهو الاستاذ(13) وعليه الاز(14) يقال لو كان معه أمة حسناء وهى لا تحصنه الا هي هل يستثنى له قال المفتى تستثنى وقد شملها الاز في قوله يحتاجها قرز(*) في غير وآلة الحرب وكتب التدريس والفتيا لو فيها الخط والتحشية والجلد والكاغد وجبايتها ولو كانت نفاستها لاجل حلية قرز ويزكيها إذا وجبت فيها الزكاة(*) وكانت الزيادة نصابا قرز

صفحة ٥٠٨