حواشي على شرح الأزهار
عرض للبيع لم يوجد له مشترى لكساده فانه لا يصير به غنيا والحال ما ذكر فيصير حكمه حكم ابن السبيل الذى لم يحضر ماله فيجوز له حينئذ تناول الزكاة وكذلك حكم من تغلب على ماله حتى لم يتمكن منه ولو كان راجيا لم يصر به غنيا لهذه العلة(*) المرتضى وط من لا تكفيه غلت أطيانه وان قومت نصابا حلت له الزكاة إذ هو فقير ولا عبرة بالقيمة اه بحر لفظا وروى هذا عن الامام أحمد بن الحسين وص بالله والفقيه ى وقواه امامنا المتوكل على الله رواه عنه القاضى أحمد بن صالح بن أبى الرجال(1) صوابه معلوفة لان العوامل السائمة تجب فيها الزكاة على المختار قرز(2) الاولى حذف ألف التخيير من قوله أو ضياعا لان مالا نصاب له في عينه يضم بعضه إلى بعض قرز(3) من قوله الفقير لا يملك الا المنزل والخادم وثياب الابدان فدل على ان من ملك عروضا ؟(4) غير الذهب والفضة قرز(5) وهو قوى وقواه الشامي(6) حيث كان له نصاب عينه(7) وهو ظاهر الازهار(8) إذا كانت قائمة باعيانها يعنى هذه الخمسة لا إذا كانت معدومة فلا يستثنى له قيمتها اه حثيث ومثله في الغيث وقال المفتى انها تستثنى له القيمة(9) أعيانها لا أثمانها قرز(10) أعيانها لا أثمانها قرز(11) في الميل قرز في كل بلد بعادة أهلها وقيل في البريد(12) وكذلك بيت الخريف إذا كانت يعتاده لا العنب وقواه الشامي وظاهر الازهار خلافه واستثنى بيت البادية اه عامر ان كان من أهل المدينة والعكس قرز(13) والمراد بالاثاث الفراش والانية التى يعتادها مثله من الفقراء في جهته اه ح اثمار(14) وكلما يصلح للمعيشة قرز(15) ككتاب بكسر العين قاموس عيال الرجل من يعوله
صفحة ٥٠٧