حواشي على شرح الأزهار
شمعا لا عسل فيه كما يتفق شديدا الاوقات واما لو فصل عن العسل فقد وجد الموجب لتقويمه مع العسل قبل فصله خلاف م بالله اه محيرسى(*) لعدم الدليل(1) إذا بلغت قيمته نصابا منفردا قياسا على العسل المختار في الشمع لا شئ فيه وان بلغ النصاب فرز(2) وانما قال من تضمنته الآية ولم يقل من في الآية لتدخل المصالح لانها دخلت في ضمن غيرها وهو سهم سبيل الله تعالى وفى الخمس من في الآية(3) في الميل وقيل في البريد كما في الخمس وقيل المجلس قرز(4) هذا على القول بوجوب التقسيط وهو قول ش وعندنا أن الا آية ؟ فيمن تصرف فيه الزكاة لا للقسمة اه بحر ويؤيد هذا خبر وهو انه صلى الله عليه وآله وسلم أمر بدفع زكاة بنى رريق ؟ إلى سلمة بن صخر لما ظاهر من امرأته فيدل على ما ذكر وهو اختيار القاسم والهادي واسباطهما وبه قال زيد بن على وم بالله وعلى الجملة فهو اختيار القاسمية والناصرية وما ذكر ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل صدقات بنى زريق لسلمة بن صخر يجوز دفعها إلى كل واحد من كل صنف وهو اختيار من ذكرنا اه اه شفاء(*) وقوله صلى الله عليه وآله أمرت أن آخذها من أغنياكم وأردها في فقراكم قلت وبالله التوفيق وهذا نص صريح في جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد(*) ندبا لرب المال ووجوبا على الامام قرز(5) والغنى في اللغة من يستغنى بما في يده عن أيدى الناس اه منهاج والمستغني بالحرفة لى يغنى فتحل الزكاة له قرز(6) واعلم انما كان له نصاب في عينه يعتبر كخمس ابل فانه يعتبر نصابه بنفسه فلا يمنع إذا ملك نصابا ولا يضم إلى غيره من الاجناس وكلما كان من العروض ونحوها لا نصاب له في نفسه فانه يضم جميع الجنس والجنسين بالتقويم فان كان قيمته نصابا حرمت ؟ ومثل معناه في الغيث والذهب والفضة والسوائم والمكيل كمقوم المعشر والرقيق ؟ وفي حاشية إذا كان قيمته نصاب نقد مفهومه لا لو قومت بنصاب غيره نقد كالغنم قرز(7) فان كان له مال مغصوب أو ناسيا له حتى تعذر عليه البيع ونحوه حلت له الزكاة اه بحر معنى حيث أيس من رده ولا فلا(8) فائدة عن المتوكل على الله ما معناه ان من له مال كثير تبلغ قيمته النصاب ولكنه إذا
صفحة ٥٠٦