502

الحصاد لاجله قرز(1) ما لم يقصد البيع وقت البذر قرز(2) منقول نمن خط ض صفى الدين أحمد بن صالح ابن أبى الرجال ما لفظه لو زرع رجل للعلف فباعه من آخر بمائتي درهم مثلا زكاة البائع فإذا استبقاه المشترى حتى حصد عنده وجب عليه زكاة الحب وزكاة ما زاد عنده في العلف هكذا في الديباج وظاهره للمذهب انتهى قال في تعليق ابن أبى النجم ومن اشترى زرعا وهو بقل الخ قال سيدنا يجب على البائع اخراج العشر إذا بلغت قيمة المبيع مائتا درهم والعلة انه انتفع مما أخرجته الارض بما قيمته مائتا درهم فوجبت فيه الزكاة فاما المشترى فالواجب عليه عشر الزرع إذا استحصد في ملكه وكان نصابا كما ذكر والنظر في زيادة هذا العلف فيقال فيه والله أعلم انه إذا بلغ زيادته مائتي درهم وجبت عليه الزكاة مثاله أن يشترى بمائتي درهم ثم تبلغ قيمته أربع مائة فتجب عليه عشر مائتي درهم ولو اشتراه بمائة درهم لم يجب على البائع العشر وعلى الجملة فان لم يبلغ الا مائتي درهم لم يجب العشر على واحد منهما لانه لم يخرج عند أحدهما ما قيمته مائتا درهم نقلها من تعليقه رحمه الله وهو محمد بن عبد الله بن حمزه بن محمد بن عبده بن حمزة بن أبى النجم(3) بالنظر إلى البائع وأما المشترى فيجب عليه العشر قرز(4) ضمان أمانة عند أبى ط ؟ الامكان ضمان غصب قرز(5) فرع لو طحنت الزوجة أو غيرها ما لم يخرج عشره وخزت منه وأكل منه الغير صمنت للفقراء وكذا لو كان الاكل الغنى لا الفقير لانه مصرفه في هذه الحال ثم ان سبق المالك باخراج العشر برأت ذمة الزوجة والآكل لان أصل الوجوب عليه فإذا سقط عنه سقط عن غيره وان سبقت المرأة بالضمان للفقراء برئت منه هي والاكل لا المالك ان لم يأذن لها بالضمان وان سبق الآكل بالضمان للققراء برئ لا المرأة ولا المالك لان حقوق الله تعالى تكرر الا إذا كان باذن المالك اه بيان قرز(*) وكلام أهل المذهب مبنى على انها لا تجب في كل جزء ولهذا اشترطوا أن يتصرف في الجميع أو بعض تعين لها وهى لا تتعين الا بتلف التسعة الاعشار لا بتعيين المالك وعزله اه تكميل قرز(*) سواء كان التصرف قبل امكان الاداء أو بعده بشرط أن يمكن الاداء حب ؟ تصرف قبله لا لو تلف المال قبل امكان الاداء فلا شئ اه ح لى(*) ولابد في ضمان المتصرف ان يتصرف في جميع ما يعد من العين وهو ما ضم حصاده الحول والا فلا ضمان عندنا اه ح لى لفظا(*) ولو كافرا لانه تصرف في حق الغير وهم الفقراء فهو من قبيل ضمان الجناية لا من القرب الممنوعة من الكفار والله أعلم اه شامى قرز(*) سواء تصرف باذن المالك أم لا(*) ويرجع على المالك ان أوهمه بالاخراج لانه غرم لحقه نسببه قرز(6) وهذا عام في

صفحة ٥٠٣