503

جميع الزكوات(1) حسا أو حكما قرز(2) ويعتبر في ذلك بالظن حصل له ظن الاخراج كفى وان لم وجب على المتصرف الاخراج اه ح لى لفظا(*) صوابه ان لم تسقط على المالك اعم(3) فان قيل ما وجه سقوطه عن القابض وقد ذكروا وجوب تعدد الضمان على القابض حيث صارت العين المغصوبة لله تعالى فهلا لزم ان يتعدد الضمان كما في الغصب فلا يسقط عن القابض باخراج المالك قلت الفرق بينهما ان العين المغصوبة إذا التبس مالكها انفصلت عنه وصارت لله تعالى بعد ان كانت لمعين والزكاة هنا من أصلها للفقراء فهى أشبه بالعين المغصوبة التى لم يلتبس مالكها بل معروف فان حكمها بأنه يبرأ الغاصب مصيرها إلى مستحقها من أحدهم ولا يتعدد الضمان الا بعد الاستهلاك فيتعدد الضمان بتعدد المتصرف اه غيث(4) فان أخرج العين إلى الفقير برئت ذمته وضمن للمالك وان أخرج من ماله فلا رجوع له على المالك خلاف الفقيه ح اه ح لى قرز(5) وعلم بأنه وكيل قرز(6) مع غيبة المالك أو المتمرد وينويها عن الزكاة وقيل ولو حاضرا قرز(*) مع علمهما(7) ولا يبرى ؟ بالصرف إلى غير الامام أو المصدق الا ان يصرف باذن المالك وحيث لم يأذن له المالك فانه يجب عليه استفداء العين من يده بما لا يجحف به ثم يصرفها إلى الامام أو المصدق أو إلى الفقير باذن المالك ؟ وظاهر الكتاب لا فرق وهو المختار في انه يبرأ قرز ولفظ البيان وإذا أخرج القابض عين ما وجب عليه أو ضمانه برئ هو منه لا المالك الا إذا كان باذنه أو دفعت إلى الامام أو المصدق قيل ح إذا علما بذلك لاجل النية اه ن لفظا(8) فاما لو كان المعروف من حاله في العادة انه يخرج الزكاة فلا ضمان على القابض إذا رد إليه ولو لم يخرجها من بعد بل قد ؟ بالرد إليه قولا واحدا اه غيث بلفظه وظاهر الاز خلافه قرز(9) هذا يوهم انه إذا مات قبل امكان الاداء جاز تكفينه منها وفيه مناقضة لما تقدم وهى قبله كالوديعة ؟ قبل طلبها والمعلوم ان الوديعة قبل طلبها لا يجوز تكفين الوديع منها وانما يستقيم على قول م ان امكان الاداء شرط في الوجوب اه ح أثمار(*) فان مات وعليه خراج أو معاملة فهل يقدم على كفنه أم لا(الجواب) ان الخراج كالدين فلا يتقدم على الكفن والمعاملة كالزكاة فتقدم على ؟(*) عبارة الفتح ومن مات بعد وجوبها وهى أولى لتوافق ما تقدم وكلام الاز مبنى على الاتفاق بين السيدين والا فقد تقدم قول أبى ط صريح والصريح أولى من المفهوم(10) مسألة من كثرت عليه

صفحة ٥٠٤