501

(1) وهو ثمر السدر ويسمى النبق

(2) الأولى بالقيمة كالتبين اهكب ون قرز

(3) والشرف منه وان لم يفصل فان فصل قوم وحده لانه يكون بعد الانفصال جنس وحده قرز وقيل قوى ولو فصل فانه يضم إلى القصب اهمفتى الشرف ورق الذرة

(4) والبن جنيس

(1) قشرة جنس والصافى جنس لانه لا ينتفع به الا بعد الفصل بخلاف التمر قال المفتى وهذا هو الذي مشينا عليه في التدريس ويعتبر يصاب البن بالكيل وهو خمسة أوسق كما تقدم؟ ونصاب القشر بالقيمة فلا تجب الزكاة في البن إلا إذا بلغ خمسة أوسق ولا في القشر إلا إذا بلغ قيمته نصاب نقد قرز؟ إن كان يكال وان كان يوزن فنصابه بالقيمة قرز

(1) قيل بعد الفصل وقبله جنس واحد اهعامر لكن يقال قد لزمت الزكاة قبله فما وجه السقوط بعد الفصل لعله يتصور حيث النصاب دفعات ولم يأت الدفعة الأخرى إلا وقد استهلكت الدفعة الأولى

(5) قال في البيان يعتبر نصابها بالقيمة في الكل في اللحم والتوهم النوى وهو لبه وكذا في الخوخ وأما الدوم فقال في شرح الأثمار ما لفظه وأما النبق فيعتبر نصابه بالكيل فيدخل فيه لبه ونواه وفى بعض الحواشى لعل كلام الأزهار والشرح محمول على انه باع واستثنى أو منذور بأحدهما أو أكل قبل بلوغ الحصاد لفظ البيان ولا يجب في الخوخ والمشمش إلا زكاة واحدة لأنهما يقومان بما فيها من النوى وما فيه فان بلغ نصابا با أخرج عشر الكل وان لم يبلغ فلا شيء(6) أي لبه

(7) أي النبق

(8) يقال هو سبب وليس بشرط لان الحصاد سبب بدليل انه لا يصح التعجيل قبله ولو كان شرطا لصح ولعله يجوز اهمفتى وما انتفع به قبل إدراكه كالصعيف وقبل طيب العنب والرطب نحو ما يؤكل في أول طيبه فلا شيءفيه ذكره في حواشي الإفادة والفقيه ح وهو ظاهر التذكرة اهكب ولفظ الغيث

(تنبيه) قال ص بالله والسيد ح ما أخذ من الزرع قبل حصاده وجبت فيه الزكاة إذا بلغت قيمته مائتي درهم قال السيد ح

صفحة ٥٠٢