500

النوع قرز

(1) والسلت برأسه فلا يضم إلى غيره لأنه اكتسب من تركيب الشبيهين الاثنين طبعا انفرد به فصار أصلا مستقلا برأسه وقيل شعير فيضم إليه لأنه بارد وقيل حنطة لأنه مثلها لونا وملابسه اهمنهاج النووي وشرحه إتحاف المحتاج بلفظها؟ والسلت بالضم الشعير أو ضرب منه اهقاموس بلفظه

(2) وانه يعتبر في الزكاة والفطرة بقشرة واختاره إمامنا وانه يخالف البر في الصفة؟ والعلة والحكم اهشرح فتح وقواه من المشايخ الذمارى والسحولى والهبل وفى البحر في باب الربويات يجوز بيع البر بالعلس منسلا متفاضلا إذ هما جنسان في الأصح وعن الشكايدى أنهم يتفقون في الفطرة والكفارة انه يعتبر منسلا وقيل على الخلاف؟ أما الصفة أما البر فكل حبة في كمه والعلس اثنين في كمه والعلة كون العلس حار لين والبر حار يابس والحكم لو حلف لا آكل البر فأكل العلس لم يحنث

(3) واختاره من المشايخ المفتى والجربى واختاره ابن بهران وفى الصحاح والقاموس هو نوع من البر

(4) وكذلك اللوز قرز فان ميز فجناية ويضمن من الجنس قرز ولو في الفطرة قرز

(5) وهذا الاستثناء إنما هو في الأرز دون التمر ولهذا فصلناه عن التمر

(6) والعلس قرز

(7) وكذا العلس ذكره الأمير الحسين انه لا يجزى إلا منسلا ومثله في ح لى ويخرج صاعا قرز

(8) فان قلت فما وجه اعتباره بقشرة في الزكاة وفى الفطرة والكفارة منسلا وما وجه الفرق ولم لا يلزم مثل ذلك في التمر قلت وجه الفرق قوله صلى الله عليه وآله في الفطرة مما يأكل المزكون وقوله تعالى في الكفارة من أوسط ما تطمعون أهليكم ولا شك أن قشر الأرز مما لا يأكله المزكون ويطعمون أهليهم ولما يقيد في الزكاة بمثل ذلك لم يعتبره وإنما لم يلزم مثل ذلك في الفطرة والكفارة لأنه لا يمكن تخليصه من فضلته إلا بتكسيره وفى ذلك حرج ومن ثمة وقع الإجماع على اعتباره بفضلته اهغيث

(9) ولا يجزى في الكفارة منه إلا صاعا منسلا بخلاف البر فيجزى منه كفارة نصف صاع كما يأتي اهح لى لفظا

(10) وسواد الدرة منها وهو الجعدب لا سواد الشعير وهو السخرب فانه لا قيمة له وفى كب بالقيمة وهو الصحيح قرز

(11) البرقوق؟ في عرفنا والخوخ

صفحة ٥٠١