499

والفرق بين الانعام والطعام الدليل لانه صلى الله عليه وآله قال في الاربعين من الغنم شاة ولم يفرق بين أن يكون من الغنم أو من غيرها وقا فيما أنبت الارض وسقت السماء العشر وعشر الشيءمنه اهنجرى ولقوله صلى الله عليه وآله لمعاذ خذ الحب من الحب وقال تعالى ومما أخرجنا لكم من الارض ى اهصعيترى ويجب استفداؤها بما لا يجحف قرز وتجب في الرهن بعد الحول فيبطل بالشياع الطارئ كالمتقدم وتقدم على الدين لتعلقها بالعين اهبحر

(1) مع الاستواء أو أخرج الاعلى

(2) والمراد بالموج الذى يسقى من ساقية واحدة وماء واحد

(3) يعنى في غير القضب ونحوه فانه إذ تعذر الاخراج من العين أخرج من القيمة لان القيمى لا يضمن بمثله اهكب فان لم يجد الا دون أخرج منه ويكون على جهة القيمة اهمفتى ولعله يفهمه احتجاج الغيث ولفظه الثالث إذا كان اخراج الموجود على جهة القيمة فهل يجوز ان يخرج من أي مال كان؟ هنا لا في حق الآدمي فتجب القيمة من الدراهم والدنانير فينظر ما الفرق اهح لى وقيل هذا على أصل م بالله في الغصب اهن وقيل الفرق ان الزكاة شرعت لنفع الفقير وسد خلته وهما يحصلان بأى مال دفع إليه بخلاف دفع القيمة فهى لدفع الشجار وهو لا يحصل بغير النقدين ولان الدراهم والدنانير قد جعلا ثمنا لجميع الاشياء اهن؟ كالفطرة فيما يأتي

(4) في ملكه

(5) في الميل قرز

(6) يقال بان لا يجد العين في ملكه ولا الجنس في الناحية وهى عند م البريد وعند ط الميل قرز وقيل تجزى القيمة حيث لا يجدها في الناحية اهبهران

(7) ان قارن التسليم في المثلى لا في القيمى فقيمته يوم التلف اهفتح وكب معنى الا أن يكون مضمونا من قبل فبأوفر القيم من القبض إلى التلف اهشكايدى ومثله في ح لى ولفظ ح ما لم ترد؟ القيمة قبل زيادة مضمونه فبأوفر القيم قرز

(8) قيل وكذا ما كان زكاته نصف العشر فلا يضم إلى ما زكاته العشر وقيل بل يضم كما قالوا فان اختلف فحسب المؤنة قرز وأما؟ من البر والشعير فان حصلا نصابا وجب عليه تزكيتها من؟ وان ظن ان احدهما أكثر وجب تزكية النصاب منهما ويكون من جنسه لتعذر الاخراج من جميعها اهلى بخلاف

صفحة ٥٠٠