حواشي على شرح الأزهار
عرف إذ هو كالمنطوق به قرز
(1) في تفسير الصيانة فيما ذكره نظر ولعل تفسير الصيانة يكون بأنه إذا خرصه بعد صلاحه جاز أن يخرج قدر هذا العشر المقدر من غيره مما يجب فيه العشر مما جمعه الحول في ملكه أو على قول من يقول يجوز اخراج القيمة مع وجود العين فحينئذ يحصل صيانة المال من تردد الفقير إليه لانه لا واجب عليه لانه قد أخرج عنه هذا في غالب ظنه اهراوع وتكميل ومثله في شرح الذويد على الأزهار وقيل المراد بالصيانة أن لا يبقى الثمر المذكور على الشجر وهو المراد بالضرر المذكور اهشامي قرز
(2) زبيبا وفى حاشية البحر بمكيال أو ميزان وأما الصلاح فلابد منه
(3) والمراد الذى سيعزل وفى حاشية الذى لم يعجل أي يحصد أي يحصد ويداس ولم يعجل
(4) لان الانسان يضون ملكه الخالص ولا يصون المشترك مثله لان من طبع البشر التحفظ بالخالص والتهاون بالمشترك اهعامر
(7) كعبد الله بن رواحة في خيبر أحد قولى ش بل عدلان كتقويم الجزاء للصيد قلنا لا قياس مع النص اهبحر وإذا اختلف الخارصان سل النواوى يوقف حتى يتبين والمذهب انه يقبل قول من قال انه نصاب عملا بما تجب معه وقيل يقبل قول من قال ان الزكاة تسقط لان الله أسمح الغرماء إذ قد اجتمع في حق الله تعالى موجب ومسقط فالحكم للمسقط اهعيسى دعفان
(د) الا بعد امكان الاداء
(؟) وجه تضمينه اياه عنده انه يجعل الخرص بأمر الامام كمطالبته وكذلك يضمن ما نقص عن النصاب لاجل يبسه عنده بخلاف ما إذا خلى عن الطلب والخرص فانه لا يضمن عنده الا إذا تكاملت شروطه فتنتقل إلى ذمته عنده كما تقدم والانتقال إلى الذمة فائدة انه لا يمنع الزكاة وأما الضمان فلا يضمن عنده الا بعد مطالبة أو معنى حول آخر
(7) ولو امرأة أو عبد قرز
(8) وندب ان يترك الامام لرب المال ثلثا أو ربعا من الزكاة يصرفها لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذى كان عليه عمال الهادى عليه السلام ذكر معنى هذا في البحر وكذا في تخريجه
(9) ويحلف احتياطا
(10) عبارة الفتح ويخرج من عين كل جنس جمعه الملك فيخرج عن كل جنس جمعه الحول من أي ذلك الجنس ومن أي جهة وعن المتقدم من المتأخر والعكس إذا جمعه الملك اهح فتح قرز
صفحة ٤٩٩