حواشي على شرح الأزهار
فجاز اهبحر ولا قياس مع النص وقد فعل صلى الله عليه وآله في بعض أرض خيبر
(1) كالقطن والحناء والقضب والباذنجان اه بحر كل دفعة بقيمتها
(2) بعد صلاحه والكراث والليم والورد والعصفر
(3) فان قيل انما أخرج في أول دفعة فهو غير واجب فإذا جاء آخر الحول أسقط عن الواجب وما ليس بواجب لا يسقط الواجب قال سيدنا يسقط بطريق الانكشاف اهتذكره يعنى يخرج عن الدفعة الاخيرة منها ويخرج منها أيضا عن الدفعات؟ وعلى حسب التقويم فكل دفعة بقيمتها يوم التلف مثاله إذا حصل له في الدفعة الأولى مائة حزمة من القضب قيمتها أربعون درهما وحصل في الدفعة الثانية مائة حزمة قيمتها في وقتها ستون درهما وحصل في الدفعة الثالثة مائة حزمة قيمتها في وقتها لى وقت التلف مائة درهم فانه يخرج عنها أي عن الاخيرة عشر حزم عنها وعن الثانية حيث القيمة ستون ستا وعن الأولى حيث القيمة أربعون أربع حزم اهرياض؟ الذى قرر للمذهب انه يجب اخراج ثلاثين حزمة أو قيمتها مع التلف لان المجموع كالشيءالواحد وهو ظاهر الأزهار قرز يعنى عن هذه الدفعة لا عن الدفعات المستقبلة إذ لا يعجل عن معشر قبل ادراكه ويكون المعجل عن المخروص اما زبيبا أو تمرا يابسا مما يعد من العين أو تعجل عن المخروص عنبا أو رطبا اهح لى لفظا وقرز ويسمى تعجيلا بالنظر إلى أنه لا يجب الا بعد معرفة كونه نصابا الا الوصي والولى كما سيأتي اه بحر قرز عن الحاضر والماضي قرز
(4) ما بقى معهما ويضمنان ما أتلفاه أو تلف بتفريط منهما تفريط فلا يضمناه وان تلف بتفريط خطأ أو نسيانا أو صرفاه في مستحقه فقال في البيان يضمناه من بيت المال؟ وقيل ف يضمناه كذلك ان أخذاه قهرا لا ما أخذاه برضا أربابه لانهم سلطوهما عليه اهبرهان؟ يعنى الامام إذا شرط وسبيله سبيل ما لو قال صرفت اليك ان دخلت الدار ونحو ذلك لان ذلك شرط حالى كانه قال ان كانت الزكاة واجبة علي فيه في الحال اهرياض مع البقاء ومع التلف ان جنى فرط قرز أو جرى
صفحة ٤٩٨