حواشي على شرح الأزهار
(1) أما لو اشترى الماء فقال الفقيه يوسف يجب فيه العشر يعنى فيما شرى من النهر اهبستان قرز وقال الفقيه حاتم نصف العشر وكذا عن بعض أصش اهبستان وقيل العبرة فيما شراه بأصله ان كان مسنى فنصف العشر وان كان غيلا فالعشر لزوما وسقوطا قرز
(2) وهو الذى مان يقوم الحب من دونه وانما حصل بحسابه فقط اهح فتح
(3) عبارة الاثمار ويجوز خرص ثمر وعدل عن عبارة الأزهار في قوله رطب لانه اما يضم الراء وفتح الطاء المهملة فذلك يختص بالتمر ولا وجه له وام بفتح الراء وسكون الطاء فلا يهام لفظها وعدم تحديد معناها إذا يدخل فيه ما ليس مقصودا اهح أثمار وكذا الزرع وفى البيان
(مسألة) ويجوز أخذ العشر مما وجب فيه بالخرص الخ قيل وإذا أخرج الزكاة من العنب والزرع في سنبله جاز عملا بالظن ومثله في كب وقواه المتوكل على الله رحمه الله قرز للامام ورب المال
(4) وهل يجوز للامام الخرص إذا كره المالك الظاهر انه يجوز الا أن يحصل على المالك ضرر يدخلون الخارص إذ لا وجوب عليه في تلك الحال وهل يجوز طلب التعجيل منه لما خرص عليه أم لا قال في الغيث لا يجوز مع الاكراه اهوقيل يجوز قرز فان قيل ما الفرق بين هذا وبين البيع انه اعتبر هنا أن يطيب الكل وفى البيع إذا أراد أن يبيعه اعتبر أن يطيب الاكثر
(الجواب) ان المقصود هنا الكيل وفى البيع المقصود الانتفاع للتحقيق هذا المراد بالصلاح هنا وفى البيع صلاحه للاكل
(5) في المصباح البلح ثمر النخل مادام اخضر قريبا إلى الاستدارة إلى أن يغلظ النوى وهو كالحصرم في العنب الواحدة بلحة فإذا أخذ في الطول والتلون إلى الحمرة والصفرة فهو بسر فإذا خلص لونه وتكامل ارطا؟ فهو الزهور
(6) الحمضة وفى اصطلاح اليمن يسمى الكحب
(7) لما روى عنه صلى الله عليه وآله انه عامل أهل خيبر على أن يكون عليهم نصف الغلة في أراضيهم فلما كان وقت الثمرة بعث إليهم عبد الله بن رواحة ليخرص الثمرة فخرصها فعليهم فقالوا يا ابن رواحة أكثرت علينا فقال ان شئتم فلكم وضمنتم نصيب المسلمين وان شئتم فلى وضمنت نصيبكم فقالوا هذا هو الحق به قامت السموات وروى ان عبد الله بن رواحة خرص عليهم أربعين ألف وسق فكان لرسول الله صلى الله عليه وآله منها عشرون ألف وسق اهح بحر من باب المساقاة ولم يخرص عليهم الا مرة واحدة ثم قتل في غزوة مؤته رحمه الله
(8) كلام ح يستقيم إذا أخذ العشر بالخرص وأما الخرص لبلوغ النصاب فمن أصله الوجوب في القليل والكثير اهبستان
(9) قلنا عمل بالظن
صفحة ٤٩٧