حواشي على شرح الأزهار
(1) الأولى أن يكون كالحشيش اهكب
(2) سواء حازه قبل الحصاد أم لا
(ظ) ولا عشر عليه قرز
(ط) وعليه الزكاة ولا خمس عليه لانه من فوائد أرضه
(5) بعد أن يفعل فيه ما يوجب الملك
(6) فان التبس هل كان مما يتسامح به أولا فالأصل بقاء الملك فيكون لرب البذر ان عرف والا يعرف فلبيت المال قرزه
(7) أو تركه مالكه رغبة قرز
(8) لعموم قوله صلى الله عليه وآله فيما سقت السماء أو سقت الانهار العشر وما سقت؟ نصف العشر
(9) والسوانى والدوالى والخطارات عبارة عن الحيوان الذى ينزح به الماء من البور سواء كان الحيوان السانى ثورا أو حمارا أو حملا والخطارات ما يخطر بذنبه يمينا وشمالا عند جذب الماء من الحيوانات المذكورات لكن أكثر ما يستعمل بذلك الابل اهدواري
(قال في المصباح) في خطر بالخاء المعجمة والطاء خطر من باب ضرب وقعد وخطر البعير؟ بذنبه خطرا بفتحتين إذا حركة اهبلفظه
(10) والعبرة عندنا بالمؤنة لا بالاوراد ولا بالمدة ولا بالنفع
(11) هو الماء لجارى وهو؟
(12) قال في الشرح بلا خلاف
(13) هذا إذا التبس بين الثلاثة وأما إذ التبس هل أقل أو أكثر فالأصل القلة
(14) فنصفان إذ لا مخصص
(15) وشبهوه بالسوم بالمستعمل إذا اختلطه بالقراح
(16)؟ وهو الذى يشرب بعروقه من دون أن يستقي اهح زهور وفى الاثمار والعثري وهو الذى يسقى قبل زرعه * العثرى بفتحتين هومسوب ما سقى نمن النخل سيحا ويقال هو العذى وقال الجواهري العثري الزرع لا يسقيه الا ماء المطر اهمصباح
صفحة ٤٩٦