494

الشامي وسيدنا عامر لا يستحق البقاء وللمالك أن يأمره بالقطع أو يضرب عليه ما شاء؟ فان قلعه مالكه فلا ارش لانه غير متعد وقرز لعله لا ارش لما حصل من النقص بنفس الزرع لا برقعه فهو مباشر وان لم يتعد فيه اهشامى والمختار الأول كما يأتي في الشفعة كلام التمهيد اهع سيدنا حسن رحمه الله وكان بذره لا يتسامح به قال في ح لى والا فلمالك الارض كما سيأتي اهع بخلاف ما لو حمل السيل تراب رجل إلى أرض غيره يلزم صاحب التراب رفعه إذ لاحد له ينتهى إليه

(وسئل الامام) عز الدين رضوان الله عليه ما مذبكم في المعشرات؟ هل يجب اخراج العشر فيها في القليل والكثير أو لا بد من كمال النصاب فالجواب ان مذهبنا في المعشرات اشتراط النصاب لكن لا ينبغى أن يفتى به العوام لوجوه ثلاثة الأول انهم كالملتزمين لمذهب القائل بوجوبه في القليل والكثير بانيين على ان ذلك هو الواجب وأهل المذهب يقولون الجاهل كالمجتهد فصار ذلك مذهبا لهم وثانيها لو أفتوا بذلك ادى إلى اضاعة الحقوق والزكوات لانهم لا يحكمون حساب ما يتحصل في السنة من أولها إلى آخرها ولا؟ ذلك ولا يحصل منهم افراز الزكاة قبل اخراج المؤن وحسبت جميع ما حصل قبل اخراجها بل يعلم من عادتهم انهم لا يعتدون بما يفوت في المؤن وما يتعجلوه قبل دياسة الثمر وثالثها ان الناس قد غلب عليهم التساهل في غير الزكاة وحقوق الله هذا واجب؟ الخمس قد صار فريضة منسية وغيره وقد اختلطت المكاسب وتجاوز الناس في أديانهم وقل تورعهم وتكاسبهم ومواريثهم ومعاملتهم فلولا كان منهم من تؤخذ زكاته كرها لكان لنا أخذها من القليل ولو لم يقل بوجوبها فيه بنية التظمين وأما من سلمها طوعا فلنا أخذها منه وان فرضنا ان لاحق عليه من حيث انه يرى الوجوب وان سلم طائعا مختارا وهذا حكم أكثر الناس اهمن جواباته عليه السلام

(1) أو لم يزك قرز

(2) أو دونه ويضم إلى ما يوفيه في ذلك الحول اهنجرى قرز

(3) لاجل وجوب الزكاة

(4) وينظر بماذا يملك قيل يكون بتملك الارض من بناء أو خندق أو غيرهما قرز

(5) سواء؟ قبل الحصاد أم بعده

(6) والخمس يوم غنمه ويخرج الخمس؟ قيمة لانها تضره القسمة؟ مفتي قرز وقيل ليس له اخراج القيمة لانه يجب من العين

(1) ولا له ن يقسم بقدر الخمس لان في ذلك ضرارا بل يكون مشاعا اهعامر

(1) كالخمس لورود الدليل بذلك بخلاف أموال التجارة؟ فان لم يخرج الخمس حتى حصد فالخمس باق فيه فيخرج الخمس من الرأس ويزكى الباقي ان كان نصابا اهشامى والمختار انه إذا بقى؟ حتى أحصد فانه يخرج خمس قيمته التى قد وجبت وقت حوزه والعشر بعد الحصد القياس أن يخرج من عين الزرع ما قيمته خمس الكل لكون العين غير متعذرة اهشامى والمختار كلام المفتي الأول

صفحة ٤٩٥