حواشي على شرح الأزهار
ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة وهذا خبر خاص والأول عام والخاص أولى من العام
(1) مسألة ويجب أيضا في الحطب والحشيش والقصب الفارسى إذا ملكت قبل قطعها الناصر وم بالله وأبى ح وكذا في سائر الاشجار لمملوكة إذا قطع من الجنس الواحد في حول واحد ما قيمته نصاب اهبيان وهذا إذا كان لما أنبتت الارض قيمة يوم الحصاد فاما إذا لم يكن له قيمة يوم الحصاد لم تجب فيه الزكاة ولو كان ذا قيمة من بعد قرز ينظر لو كان الاثل صالحا للقطع ولم يقطع ثم طلبت الزكاة وسلمت ثم في السنة الثانية طلبت زكاته ولم يقطع هل تجب أم لا قال في البيان والاثل فانه يجب فيه العشر ولو قبل قطعه فإذا أخرج زكاته قبل قطعه فانه لا يلزمه بعد ذلك شيءولو كثرت خشبة وزادت فروعه وأما إذا قدره الخارص نصابا ولم يخرج زكاته وقت الخرص وبقى خشبه حتى زادت وجبت فيه يوم الاخراج لانها باقية في عينه تنمو بنموه وهو مخير في الاخراج من العين أو القيمة اهمن املاء المتوكل على الله رحمه الله قرز قال في الغيث إذا كان العنب لا يصلح للزبيب فنصابه بالقيمة كالخضراوات وأما؟ يصلح زبيبا فان تركه المالك وزببه كان نصابه بالكيل قولا واحدا وان لم يزببه بل انتفع به رطبا فالذي في الاحكام وصححه الاخوان ان نصابه بالقيمة اهالذى في الغيث عن الاحكام انه يقدر بالكيل وفي البيان ما لفظه ومن كان يريد أكله أو بيعه بعد ادراكه فقال في الاحكام وم بالله وأبوط يعتبر نصابه بالخرص والتقدير إذا يبس هل يأتي قدر نصاب كيلا أم لا وقال في المنتخب يعتبر بالقيمة اهبيان بلفظه وانما قدرنا نصابه بمائتي درهم لانه مال لا نصاب له في نفسه فقدر بمائتين كاموال التجارة اهزهور وبهران فرع فلو كانت هذه القيم وقت الادراك ثم زادت من بعد إلى وقت التلف اعتبر بالقيمة وقت الادراك لكمال النصاب وبروز التلف لاجل ضمان ما وجب اهبيان في بلد المال لا في بلد المالك
(3) خرجت الحلبة
(4) خرجت الخضراوات
(5) أجرة البقر ودائس وحاصد
(6) صوابه ويحتسب
(7) يعنى انها تجب الزكاة من الجميع قبل أن يخرج مؤنته ومعنى الاحتساب أن لا يزكي الا ما فضل عن اخراج المؤن وهذا قول الامام القاسم بن على العيانى وادريس بن علي التهامي رواه عنهما الفقيه نحو أن يحمله السيل
(9) وهل يستحق البقاء أم لا ينظر قيل يستحق؟ بأجرة المثل ذكره في تعليق الفقيه س وقال السيد احمد
صفحة ٤٩٤