حواشي على شرح الأزهار
وفى البقر وقصا وفى الغنم عفوا
(1) حجتنا قوله صلى الله عليه وآله في خمس من الابل شاة وليس في الزائد شيءحتى يبلغ عشرا وقوله صلى الله عليه وآله في كل أربعين من الغنم شاة وليس في الزائد شيءحتى يبلغ مائة واحدى وعشرين وقوله صلى الله عليه وآله في ثلاثين من البقر تبيع وتبيعة وليس في الزائد شيءحتى يبلغ أربعين وقوله صلى الله عليه وآله وسلم هي الاوقاص لا صدقة فيها وحجتهم قوله صلى الله عليه وآله إذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض فتعلقت بالجميع وفيها الخلاف مع التلف
(2) لا فرق بين امكان الاداء وبعده على القول بأن الواجب لا يتعلق بالوقص وانما يفترق الحال بينهما لو كان التالف من النصاب اهصعيترى
(3) وان كان بعد امكان الاداء لم تنقص عندهم من الشاة شيء(4) وأما لو تلفت واحدة من خمس ابل بعد الحول وقبل امكان الاداء فعند أبى ط يجب أربعة أخماس شاة وعند م بالله لا شيءوكذا لو تلفت من أربعين من الابل عشرون بعد الحول قبل امكان الاداء لزم عند محمد نصف بنت لبون وعند م بالله وأبى ح أربع شيات فقط لان امكان الاداء شرط في الوجوب عند م بالله عند أبى ط والقاسم والمذهب انه يلزم عشرين جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون وذلك خمسة اتساع بنت لبون اهنجرى وعند أبى ع تجب بنت لبون لانه يوجب الزكاة في الباقي والتالف لانتقالها إلى الذمة اهبيان
(5) الذى في شرح التجريد للم بالله على أصل الهادى عليه السلام ان هذا للمواشي كلها لكنه في الغنم يستمر العمل به فيها وفى الابل في خمس وعشرين وإذا بلغت ستا وثلاثين فبنت لبون لان زيادة السن في المخرج كزيادة العدد فكما ان الواجب في مائة واحدى وعشرين من صغار الغنم اثنتان كذلك في ست وثلاثين من صغار الابل ابنت لبون وكذا في صغار البقر في ثلاثين صغيرة وفى أربعين مسنة ووجه ما ذكره ظاهر وقصده صحيح منه ولا فرق بين صغار الابل والبقر والغنم على ظاهر الكتاب وذكر بعض المتأخرين ان هذا خاص في صغار الغنم فقط وفى أول نصاب؟ الابل والبقر وظاهر التذكرة والغيث وح الأزهار وغيره الاطلاق وقال امامنا ذلك في الغنم خاصة لا في غيرها اهح فتح وهذا هو الأولى فتأمل إذ لا يستقيم أن يقال في ست وثلاثين فصيلا أحدها مع النص ان فيها بنت لبون أو يخرج أحدها عن خمس وعشرين ويوفى ست وثلاثين بالقيمة؟ خمس وعشرين من الابل وثلاثين من البقر وما عدا ذلك فليس يجزى وكذا الشرار والعجاف والذكور من الابل إذا انفردت عن الاناث اهبهران قرز
صفحة ٤٩١