حواشي على شرح الأزهار
(1) واستوت فلو تفاضلت أخرج من الوسط اهح لى لفظا
(2) ان كانت من الخيار وان كانت من الشرار اشترى مجزى؟
(3) لعل المراد إذا كان مع الصغار كبار كثيرة أخذ بالوسط الذى في الغيث قيل ع ويشترى الوسط الخ من دون واو عطف يعنى يشترى اهغيث
(4) والوسط بعشرين وعدم
(ذ) لفظة من ساقطة في الغيث
(6) ولو حطبا وحشيشا ذكره القاضى عامر وهو ظاهر الكتاب وقال أبو جعفر لا زكاة فيهما بالاجماع والمراد إذا نبتا لكن الحطب أجناس فلا تجب حتى يكون كل جنس نصابا وكذا الحشيش ونحوه ونصابه بالقيمة قرز
(7) الأولى حصد
(8) يقال لو زرع نصفا في أول الحول ثم نصفا في آخره ثم ثلثين في أول الحول الثاني فهو واجب بكل حال لكن يجب ضم الثلثين إلى النصف لانه أنفع اهحثيث وهو يقال بعد ان حصل النصف الآخر قد وجبت الزكاة ولا حاجة إلى انتظار الثلثين اعتبارا بالانفع اهشامى قلنا نصاب جمعه الحول فوجبت فيه قرز
(9) قلت هو قوى اعتبارا بالانفع اهغيث
(10) لقوله صلى الله عليه وآله لا زكاة في شيءمما أخرجت الارض حتى يبلغ خمسة أوسق
(11) قال الدوارى معتاد الصاع الذى لا يختلف أربع حفنات بكف الرجل الذى ليس بعظيم الكفين ولا صغيرهما إذ ليس كل مكان يجد فيه صاع النبي صلى الله عليه وآله وجربت ذلك فوجدته صحيحا قرز
صفحة ٤٩٢