حواشي على شرح الأزهار
(1) ولو بعد قرز وقيل في البريد
(2) ولا يجزى ما لا يتم؟ له سنة وان جبره إذ لم يرد تقديره في الزكاة
(3) هذا في الابل والبقر قرز وأما في الغنم فلا تراد فيها اهبحر التراد انما هو في البقر بين التبيعة والمسنة وفى الابل بين الاسنان المنصوصة فأما لو وجب عليه مسنة فأخرج أكبر منها لعدمها فانه لا تراد وكذا في الابل سواء سواء اهعامر قرز ينظر هل تصح ان تصرف إلى الفقير نصف شاة ونصف أخرى ومثله ربع وربع وربع وربع اهمن خط سيدنا محمد بن صلاح الفلكي قيل لا يجزي ذلك لانه انما صح صرف المشاع في المواشى حيث لم يكن على المزكي الا ذلك القدر المصروف اهمن املاء سيدنا علي قرز وهل يحزى أن يصرف من بنت اللبون بقدر قيمة بيت المخاض ويبقى الزائد في ملكه سل قيل يجزى على القول بصحة صرف المشاع وقد ذكر معناه في اللمع اهلى قرز وأما لو كانت السن الواجبة موجودة في ملكه فليس له أن يخرج السن الاعلى أو الادنى ويطلب التراد قرز قال في الاثمار تجزى الاعلى ان رضى الفقير بالتراد وأما الادنى فلا يجزى الا مع العدم ولو رضى الفقير اهأثمار معنى
(4) ينظر لو لم تزد قيمة بنت لبون على قيمة بنت مخاض لكونها من الخيار أو نحوه هل تجزى بلا تراد لعله كذلك ويكون من ثمرة الخلاف بين من اعتبر التقويم وغيره وقيل ما بين القيمتين من الوسط من كل واحد من السنين ويكون متبرعا بالخيار من الادنى
(5) في البقر والغنم والابل
(6) في البقر والابل وقيل في الابل فقط وأما غيرها فالقيمة
(7) في الابل والبقر لا في غيرها فالقيمة اتفاقا
(8) اجماعا لخبر معاذ قال عرض على أهل اليمن ان يعطونى فيما بين الخمسين والستين وبين الستين والسبعين فلم أجب؟ أخذه وسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال هي لاوقاص لا صدقة فيها اهازهار
(9) وقيل يسمى الشنق في الابل
صفحة ٤٩٠