488

ثم المريضة هذه غير مجزية * عن الزكاة فلا يغررك غرار

(1) بالسمن على القول الأول

(2) على القول الثاني

(3) في الغالب على سبيل الاستمرار في غير المعز

(4) ذاهبة الاسنان لكبر لا لغير ذلك فيجوز قرز اهبيان من الاضحية

(5) قال في الحفيظ إذا نقصت القيمة والا أجزت الذى تحله الحياة اهبيان

(6) والعوراء والعمياء اهح لى معنى قرز

(7) الصحيح انه ان كان في وقت الانزا فمن الشرار وان كان في غير وقت الانزا فمن الخيار ومعناه في ح لى

(8) أي مثله

(9) ولو غير سائمة قرز

(10) قيل ح وقد دخل قول أهل المذهب ان اختلاط النفل بالفرض لا يضر اهزهور قال ابن مظفر في الكواكب والاقرب ان قوله هذا ضعيف لانه إذا أخرج بنت لبون صارت كلها فرضا مثل الواجب المخير اهكب إذا أخرج أحدهما أجزأ عن الآخر والله أعلم ولان هذه زيادة صفة لا زيادة قدر فيجزى وفاقا اهبيان معنى وللخبر ما معناه ان ذلك الواجب في ابلك؟ فان تطوعت خيرا آجرك الله وقبلنا اهبستان

(11) وهل يجوز اخراج القيمة مع عدم ذلك السن ووجود أعلى أو أدنى قال عليه السلام الاقرب للمذهب انها لا تجزى لقوله صلى الله عليه وآله وسلم خذ الحب من الحب والشامن الشا اهنجرى لفظا فان عدمت جميعا لم تجز القيمة الا مع عدمها في الناحية قرز يعنى والا فالواجب عليه أن يشترى السن الواجب عليه حيث هو موجود في الناحية لكن لو عدم السن الواجب في الناحية فيجب عليه أن يشترى أعلى أو أدنى والله أعلم أو مثله قرز إذ لا يتعين عليه الاخراج الموجود ولا تجزى القيمة مع وجود السن الاعلى أو الادنى بل تجب الاخراج مع التراد والخيار إلى المالك اهح لى لفظا

صفحة ٤٨٩